تعريف الطلاق
التعريف اللغوي للطلاق:
الطلاق في اللغة: الحَلُّ ورفع القيد، وهو اسم، مصدره التطليق، ويستعمل استعمال المصدر، وأصله: طَلُقَت المرأة تطلُق فهي طالق، بدون هاء، وروي بالهاء - طالقة - إذا بانت من زوجها، ويرادفه الإطلاق، يقال: طلقت وأطلقت بمعنى سرحت، وقيل: الطلاق للمرأة إذا طلقت، والإطلاق لغيرها إذا سُرح، فيقال: طلقت المرأة، وأطلقت الأسير، وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق، فقالوا: بلفظ الطلاق يكون صريحاً، وبلفظ الإطلاق يكون كنايةً.
وجمع طالق طُلق، وطالقة تجمع على طوالق، وإذا أكثر الزوج الطلاق كان مِطلاقاً ومطليقاً، وطُلَقَةٌ[1].
التعريف الاصطلاحي:
والطلاق في عرف الفقهاء هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه[2].
والمراد بالنكاح هنا: النكاح الصحيح خاصةً، فلو كان فاسداً لم يصح فيه الطلاق، ولكن يكون متاركةً أو فسخاً.
والأصل في الطلاق أنه ملك الزوج وحده، وقد يقوم به غيره بإنابته، كما في الوكالة والتفويض، أو بدون إنابة، كالقاضي في بعض الأحوال، قال الشربيني في تعريف الطلاق نقلاً عن التهذيب: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب، فيقطع النكاح[3].