طلاق الفارِّ[1]:
طلاق الفار هو: طلاق الزوج زوجته بائناً في حال مرض موته، وقد يعنون الفقهاء له: بطلاق المريض.
وقد ذهب الفقهاء إلى صحة طلاق الزوج زوجته إذا كان مريضاً مرض موت، كصحته من الزوج غير المريض، ما دام كامل الأهلية.
كما ذهبوا إلى إرثها منه إذا مات وهي في عدتها من طلاق رجعي، سواء أكان بطلبها أم لا، وأنها تستأنف لذلك عدة الوفاة.
فإذا كان الطلاق بائناً ومات وهي في العدة، فإن كان الزوج صحيحاً عند الطلاق غير مريض مرض الموت، لم ترث منه بالاتفاق، وتبني على عدة الطلاق، وإن كان مريضاً مرض موت عند الطلاق، فكذلك عند الشافعية في الجديد.
وذهب الحنفية، والحنبلية في الأصح، وهو المذهب القديم للشافعية، إلى أنها ترث منه معاملةً له بنقيض قصده، وتعتد بأبعد الأجلين، ويعد فاراً بهذا الطلاق من إرثها، واسمه طلاق الفرار.
واشترطوا له أن يكون بغير طلبها ولا رضاها بالبينونة، وأن تكون أهلاً للميراث من وقت الطلاق إلى وقت الوفاة، فإن كان الطلاق برضاها كالمخالعة لم ترث.
وكذلك عند الحنفية إذا كانت البينونة بسبب تقبيلها ابن زوجها أو غيره، فإنها لا ترث أيضاً، لأن سبب الفرقة ليس من الزوج، فلا يعد بذلك فاراً من إرثها، فإن طلبت منه الطلاق مطلقاً، أو طلبت طلاقاً رجعياً فطلقها بائناً واحدةً أو أكثر، ثم مات وهي في عدتها، ورثت منه، لأنها لم تطلب البينونة ولم ترض بها.
فإذا مات بعد انقضاء عدتها لم ترث منه، ولم تتغير عدتها لدى الجمهور، ولا يعد فاراً بطلاقها، وفي قول ثان للحنبلية أنها ترث منه ما لم تتزوج من غيره، وهو خلاف الأصح عندهم.
والمالكية على توريثها منه مطلقاً، أي سواء كان بطلبها كالمخيَّرة والمملَّكة والمخالعة، أو بغير طلبها، حتى لو مات بعد عدتها وزواجها من غيره.