ركن الطلاق:
ركن سائر التصرفات الشرعية القولية عند الحنفية: الصيغة التي يعبر بها عنها.
أما جمهور الفقهاء: فإنهم يتوسعون في معنى الركن، ويدخلون فيه ما يسميه الحنفية أطراف التصرف.
والطلاق بالاتفاق من التصرفات الشرعية القولية، فركن الطلاق في مذهب الحنفية هو: الصيغة التي يعبر بها عنه.
وعند المالكية: للطلاق أربعة أركان، هي: أهل، وقصد، ومحل، ولفظ.
وعند الشافعية: أركانه خمسة: مطلِّق، وصيغة، ومحل، وولاية، وقصد.
والأصل في الصيغة التي يعبر بها عن الطلاق الكلام، وقد ينوب عنه الكتابة أو الإشارة، ولا ينعقد الطلاق بغير ذلك، فلو نوى الطلاق دون لفظ أو كتابة أو إشارة لم يكن مطلقاً، وكذلك إذا أمر زوجته بحلق شعرها بقصد الطلاق، لا يكون مطلِّقاً أيضاً.
قال ابن عابدين: "وركنه لفظ مخصوص خال عن الاستثناء، وهو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية، فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة، وإشارة الأخرس، والإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله: أنت طالق، هكذا، لما سيأتي، وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليها، كما أفتى به الخير الرملي وغيره، وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي من أمرها بحلق شعرها لا يقع به طلاق وإن نواه"[1]