التفريق لتخلف الوصف أو الشرط المرغوب فيه[1]:
قد يشترط أحد الزوجين في عقد الزواج أن يتوفر في الزوج الآخر وصف معين لا يمكن معرفته بالمشاهدة، كأن يشترط أن يكون كاتبا، أو شاعرا، أو طباخا... ثم يتبن أنه على خلاف ذلك، فهل يكون للمشترِط من الزوجين حق التفريق في هذه الحال؟
اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأوصاف والشروط في الزواج على أقوال ومذاهب، ليس هذا محلها.
ولكن في الحال التي يكون للمشترط فيها حق التفريق، ما هو نوع الفرقة، وما طريق وقوعها؟
نوع الفرقة الثابتة بتخلف الوصف أو الشرط عند من يقول به كنوع الفرقة بخيار العيب، وقد تقدمت، وطريق وقوعها هو طريق وقوع الفرقة بالعيب أيضا.
[1] - المغني 6/551، وكشاف القناع 3/185-197، ومغني المحتاج 3/207-211، والدسوقي 2/281-285، وفتح القدير 3/267، وابن عابدين 3/123.