التفريق للضرر:
نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك، سواء تكرر منه الضرر أم لا، ما دام الضرر بينا، كشتمها وضربها ضرباً مبرحاً.
وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي، أو يطلق القاضي عنها؟ قولان للمالكية[1]، ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح، وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق، فإن وصل إلى ذلك، كان الحكم كما تقدم.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري على التفريق للشقاق أو الضرر في المواد /112-115/ منه، ونصها كما يلي:
المادة /112/:
1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق.
2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما، ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة.
3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر، أملا في المصالحة، فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح، عيَّن القاضي حكمين من أهل الزوجين، وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما، وحلفهما يمينا على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.
المادة /113/:
1- على الحكمين أن يتعرَّفا أسباب الشقاق بين الزوجين، وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي، لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان.
2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم.
المادة /114/:
1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين، فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة.
2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما، قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر، أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.
3- للحكمين أن يقرر التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة، إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته.
4- إذا اختلف الحكمان حكَّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكما ثالثا مرجحا وحلَّفه اليمين.
المادة /115/:
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللا، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين.
ونص القانون الكويتي للأحوال الشخصية على ذلك في المواد /126-135/ منه، على ما يلي:
المادة /126/:
لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الأخر به، قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
المادة /127/:
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فغذا تعذر عينت حكمين للتو فيق أو التفريق .
المادة /128/:
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين، من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم والقدرة على الإصلاح.
المادة /129/:
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق ويبذلا جهدهما في الإصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
المادة /130/:
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
أ- فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كان الزوج طالبا للتفريق اقترح الحكمان رفض دعواه.
ب- وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة اقترحا التفريق بين الزوجين نظير رد ما قبضته من المهر، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
ج – وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض، أو بعوض يتناسب مع الإساءة.
د- وإن لم يعرف المسيء من الزوجين، فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما يطلب التفريق، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
هـ - التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
المادة /131/:
أ - على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريهما مفصلا، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقا لأحكام المادة السابقة.
ب - وإذا اختلف الحكمان ضمت المحكمة إليهما حكما ثالثا مرجحا من غير أهل الزوجين، قادرا على الإصلاح.
المادة /132/:
آ- يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة /130/ .
ب- وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدوما تقريرا، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.
المادة /133/:
يكفي في إثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة /135/:
تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلا للشهادة.