التفريق للملاعنة بين الزوجين[1]:
اتفق الفقهاء على التفريق بين الزوجدين المتلاعنين، إلا أنهم اختلفوا في بعض شروط وأحكام ذلك التفريق، كما يلي:
1 – فذهب الجمهور إلى أن الفرقة بملاعنة الزوجين فسخ لا طلاق، وذهب الطرفان من الحنفية إلى أنها طلاق بائن.
2 – كما ذهب الحنفية والحنبلية في رواية الخرقي إلى أن الفرقة باللعان لا تقع إلى بحكم القاضي والنكاح صحيح قائم بعد الملاعنة قبل الحكم بالتفريق، لكن لا يحل لأي من الزوجين بعد الملاعنة أن يتمتع بالآخر لاستحقاقهما الفرقة وجوبا لحق الشرع.
وذهب مالك وزفر من الحنفية والحنبلية في رواية أبي بكر إلى أن الفرقة بين الزوجين تقع بحكم الشرع بمجرد الملاعنة، ولا حاجة إلى حكم قضائي بها.
وقال الشافعي بوقوع الفرقة بدون حكم بمجرد التعان الزوج، ذلك أن التعان الزوجة إنما شرع لدفع الحد عنها فقط، مصداقا لقوله سبحانه: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) (النور:8).
3 – وقد ذهب جمهو رالفقهاء إلى أن الحرمة الثابتة بالتلاعن بين الزوجين والتفريق بينهما حرمة مؤبدة، ولا سبيل لهما للعودة للزواج بعد ذلك مطلقا، وذهب أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية حنبل، وهي خلاف الأصح عندهم، إلى أن الحرمة الثابتة باللعان مغياة بتكذيب الزوج نفسه، فإذا كذب نفسه ارتفعت الحرمة، وجاز له العود إليها بعقد جديد بالعدة وبعدها، على سواء.
[1] - فتح القدير 3/254، ومغني المحتاج 3/380، والشرح الكبيسر 2/467، والمغني 8/23، والبحر الرائق 4/118، وتحفة الفقهاء 2/328.