التعريف :
من معاني العَرَق في اللغة بفتح العين والراء المكتل والزبيل أو الزنبيل، ويقال إنه يسع خمسة عشر صاعا[1] .
والعَرَق في اصطلاح الفقهاء مِكْيَل يسع خمسة عشر صاعا[2] .
ما يناط بالعرق من الأحكام الشرعية :
لا يقدر الفقهاء بالعرق أياً من الأحكام الشرعية، وقد يذكرونه على أنه من مضاعفات الصاع كما تقدم .
مقدار العَرَق بالمكاييل المعاصرة :
على حسب تقدير الفقهاء المعاصرين للصاع يكون العَرَق/41.22/ ليترا على وفق مذهب الجمهور، و/50.43/ ليترا على وفق مذهب الحنفية، وذلك بحسب تقدير صاحب كتاب معجم لغة الفقهاء للصاع - كما تقدم -، وقدره الدكتور الخاروف على وفق مذهب الجمهور بـ/41,316/ ليترا[3] .