الحَبَّة
التعريف :
الحبة في اللغة واحدة الحب، وهو اسم جنس للحنطة وغيرها مما يكون في السنبل والأكمام، والجمع حُبُوب وحَبَّات وحِبَاب، وهي جزء من ثمانية وأربعين جزءا من الدرهم[1] .
والفقهاء نادرا ما يستعملون كلمة حَبَّة من غير إضافة، وفي الغالب يضيفونها إلى الشعير فيقولون: حبة الشعير، ويجعلونها معيارا لبعض المقادير الشرعية كالدرهم والقيراط ... ، فإذا أطلقوها فالمراد بها حبة الشعير في الغالب، قال ابن عابدين: ( ... صرح الإمام السروجي في الغاية بقوله: درهم مصر أربع وستون حبة، وهو أكبر من درهم الزكاة، فالنصاب منه مئة وثمانون وحبتان . اهـ. لكن نظر فيه صاحب الفتح بأنه أصغر لا أكبر، لأن درهم الزكاة سبعون شعيرة، ودرهم مصر لا يزيد على أربعة [ ربما أربع ] وستين شعيرة)[2] .
وقال الشربيني الخطيب: (والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما، وهو اثنان وسبعون حبة، وهي الشعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال)[3]. وربما أضاف الفقهاء الحبة إلى القمح أو الخرنوب فقالوا عنها: قمحة أو خرنوبة، قال ابن عابدين: (كل خرنوبة أربع شعيرات أو أربع قمحات، لأنا اختبرنا الشعيرة المتوسطة مع القمحة فوجدناهما متساويتين)[4] .
وحبة الشعير عند الإطلاق هي حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر بعد قطع مادق من طرفيها، وهي معيار للدرهم والمثقال، ولكن الفقهاء اختلفوا في مقدار الدرهم والمثقال بها .
فذهب الجمهور إلى أن المثقال اثنتان وسبعون حبة، والدرهم خمسون حبة وخُمُسا حبة.
وذهب الحنفية إلى أن المثقال مئة حبة شعير، والدرهم سبعون حبة .
قال الدسوقي: (كل درهم أي مكي خمسون وخمسا حبة من مطلق متوسط الشعير)[5].
وقال الشربيني الخطيب: (والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما، وهو اثنان وسبعون حبة، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها مادق وطال)[6] .
وقال البهوتي: (والمثقال ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة)[7] .
وقال ابن عابدين: (فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة، والمثقال مئة شعيرة)[8] .
ما يناط بالحبة من الأحكام الشرعية :
لا يقدر الفقهاء بالحبة أيا من الأحكام الشرعية، إلا عندما يتحدثون عن تعريف المال بأنه ما يميل إليه الطبع ويجري في البذل والمنع، حيث يذكرون أن الحبة لا تدخل في تعريف المال لقلتها، قال ابن عابدين: (فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة)[9] .
إلا أن الفقهاء يجعلون الحبة معيارا للدرهم والدينار والقيراط كما تقدم)[10] .
مقدار الحبة بالأوزان الحديثة :
ذكر أصحاب معجم لغة الفقهاء أن الحبة تساوي/0.062/ غراما[11]، وذكر نجم الدين الكردي أن الحبة/0.0589/ غراما[12]، وهما متقاربان، والوسط بينهما/0.06/ غراما تقريبا .
[1] القاموس المحيط، والمصباح المنير .
[2] ابن عابدين 2/29 .
[3] مغني المحتاج 1/389 .
[4] ابن عابدين 2/29 .
[5] الدسوقي 1/447 .
[6] مغني المحتاج1/389 .
[7] كشاف القناع 2/229 .
[8] ابن عابدين 2/29 .
[9] ابن عابدين 4/3 .
[10] ابن عابدين2/29، والدسوقي1/447، ومغني المحتاج2/12، وكشاف القناع2/229 .
[11] معجم لغة الفقهاء ص450 .
[12] المقادير الشرعية ص ...