التعريف :
الوسق في اللغة بفتح الواو حمل بعير، والجمع وسوق مثل فلس وفلوس، وحكى بعضهم كسر الواو لغة، وجمعه أوساق، مثل حمل وأحمال، قال الأزهري: الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم .
والوسق في اصطلاح الفقهاء: مكيال هو حمل بعير، وقد اتفقوا على أنه ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الصاع على مذهبين كما تقدم عند الكلام على الصاع، فنتج عنه اختلافهم في مقدار الوسق[1] .
ما يناط به من الأحكام الشرعية :
ذهب الجمهور إلى أن نصاب الزكاة في الزروع خمسة أوسق، وخالف أبو حنيفة وقال: تجب الزكاة في القليل والكثير من الزروع، وأنه لا نصاب فيها ، وقول الإمام هو الصحيح في المذهب، قال ابن عابدين: (وهو الصحيح كما في التحفة)[2] .
مقداره بالمكاييل المعاصرة :
قدر ضياء الدين الريس الوسق ب/165/ ليترا، وقال صاحب معجم لغة الفقهاء: هو/164.88/ ليترا على وفق مذهب الجمهور في الصاع، و/201.72/ ليترا على وفق مذهب الحنفية فيه[3] .