التعريف :
من معاني الفرق في اللغة: أنه مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع، وهو بسكون الراء وتحرك بالفتح وهو الأفصح، أو يسع ستة عشر رطلا، أو أربعة أرباع[1] .
وفي اصطلاح الفقهاء هو ستة أقساط[2]، أو ثلاثة آصع، قال ابن قدامة: (الفَرَق ستة عشر رطلا بالعراقي ... وقال أحمد: الفرق ستة عشر رطلا، وقال ابن حامد: الفرق ستون رطلا، فإنه يرى أن الخليل بن أحمد قال: الفَرْق بإسكان الراء مكيال ضخم من مكاييل أهل العراق، وقيل مائة وعشرون رطلا)[3]، وقال أبو عبيد: (لا اختلاف بين الناس أعلمه في ذلك أن الفرق ثلاثة آصع، وفيه أحاديث تفسره، منها ماروي عن أيوب بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أطعم ستة مساكين فرقا من طعام) رواه مسلم في كتاب الحج برقم/2083/، ثم قال : والفرق ثلاثة آصع والصاع أربعة أمداد فذلك اثنا عشر مدا)[4] وقال البابرتي: (الفَرَق بفتحتين إناء يأخذ ستة عشر رطلا، وذلك ثلاثة أصوع، نقله صاحب المغرب ... قال الأزهري: والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك، وفي الصحاح: الفرق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا، قال: وقد يحرك، ثم قال: قال المطرزي: قلت: وفي نوادر هشام عن محمد رحمهما الله تعالى: الفرق ستة وثلاثون رطلا، ولم أجد هذا فيما عندي من أصول اللغة)[5]. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: (الفرْق بإسكان الراء مكيال ضخم من مكاييل أهل العراق)[6] .
وعلى ذلك فالفرق مختلف فيه وغير متفق عليه، إلا أن ابن قدامة قال: (وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق، هذا هو المشهور فينصرف الإطلاق إليه، والفَرَق هو مكيال ضخم لا يصلح حمله عليه لوجوه :
أحدها : أنه غير مشهور في كلامهم، فلا يحمل عليه المطلق من كلامهم، قال ثعلب: قل فرق ولا تقل فرق قال خداش بن زهير: يأخذون الأرش في إخوتهم فرق في السمن وشاة في الغنم .
الثاني : ابن عمر قال: من كل عشرة أفراق فرق، والأفراق جمع فرَق بفتح الراء، وجمع فرْق بإسكان الراء فروق، وفي القِلَّة أفرق ...
والثالث : أن الفرق الذي هو مكيال ضخم من مكاييل أهل العراق لا يحمل عليه كلام عمر رضي الله عنه وإنما يحمل كلام عمر رضي الله عنه على مكاييل أهل الحجاز، لأنه بها ومن أهلها .
ويؤكد ما ذكرنا تفسير الزهري له في نصاب العسل بما قلناه، والإمام أحمد ذكره في معرض الاحتجاج به، فيدل على أنه ذهب إليه، والله أعلم)[7] .
ومنه يتضح أن الفرق يطلق بإطلاقين ، الأول: أنه مكيال ضخم، ويكون بتسكين الراء، والثاني أنه إناء صغير ويكون بفتح الراء، والثاني هو معيار الأحكام الشرعية المنوطة بالفَرَق .
ما يناط بالفَرَق من الأحكام الشرعية :
يتعلق بالفرق من الأحكام ما يتعلق بالصاع، لأنه من أضعافه، إلا أن أكثر ما يذكره الفقهاء فيه زكاة العسل .
مقدار الفرق بالمكاييل المعاصرة :
قدر أصحاب معجم لغة الفقهاء الفرق بـ/ 8.244/ ليترا، وذلك على وفق مذهب الجمهور في مقدار الصاع، وقدروه بـ/ 10.086/ ليترا على وفق مذهب الحنفية[8]، وقدره الدكتور الخاروف على وفق مذهب الجمهور بـ/ 8.263 / ليترا[9].