التعريف :
من معاني القسط في اللغة أنه مكيال يسع نصف صاع، وقد يُتَوضأ به، ومنه الحديث: (إن النساء من أسفه السفهاء إلا صاحبة القسط والسراج)، كأنه أراد التي تخدم بعلها وتوضئه وتزدهر بميضأته وتقوم على رأسه بالسراج[1] .
والقسط في اصطلاح الفقهاء نصف صاع كما في اللغة، وقد روى أبو عبيد فقال: (وحدثنا هشام بن عمار عن صدقة ... قال حدثتني عائشة - وبيننا وبينها حجاب - قالت: كنت أغتسل أنا وحبيبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، قال: وأشارت إلى إناء في البيت قدر الفرق، قال والفرق ستة أقساط، ثم قال: وذلك أن القسط نصف صاع، وذكر تفسيره في الحديث نفسه حين ذكر الفرق فقال: وهو ستة أقساط) رواه أبو داود في كتاب الطهارة برقم/ 206/[2] .
ما يناط به من الأحكام الشرعية :
لا يقدر الفقهاء بالقسط أيا من الأحكام الشرعية، وربما ذكروه بوصفه أحد أضعاف غيره من المقادير أو أجزائها .
مقداره بالمكاييل المعاصرة :
قال أصحاب معجم لغة الفقهاء: القسط على مذهب الجمهور يساوي /1.374/ ليترا، وعلى مذهب الحنفية /1.680/ ليترا، وذلك بحسب اختلافهم في مقدار الصاع[3] .