التعريف:
من معاني الشعيرة في اللغة أنها واحدة الشعير، وهو نبات عشبي حبي شتوي من الفصيلو النجيلية، وهو دون البر في الغذاء[1].
والشعيرة في اصطلاح الفقهاء هنا حبة الشعير، وهي معيار للأطوال من حيث عرضها، ومعيار للأوزان من حيث وزنها وثقلها.
وعرض الشعيرة المتوسطة -وهي المرادة هنا – بطن لظهر مقياس للإصبع، وهو مقدر لدى الفقهاء بعرض ست شعرات من شعر البرذون –البغل- قال الحصكفي شعراً:
وقال التسولي: "كل إصبع ست شعرات بطن أحداهما لظهر الأخرى، وكل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون[3]"
وقال الشربيني الخطيب: "والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون[4]"
أما من حيث وزنها، فهي معيار للردهم والمثقال والقيراط، والمراد الشعيرة المتوسطة التي قطع رأسها، قال ابن عابدين: "لكن المعتبر في قيراط الدرهم الشرعي خمس حبات بخلاف قيراط الدرهم العرفي[5]" وقال: "لأن درهم الزكاة سبعون شعيرة[6]" ثم قال: "كل خرنوبة أربع شعيرات أو أربع قمحات لأنا اختبرانا الشعيرة المتوسطة مع القمحة المتوسطة فوجدناهما متساويتين[7]" ثم قال: "والقيراط خمس شعيرات[8]"
وقال الشربيني الخطيب: "والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما، وهو اثنان وسبعون حبة، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال … فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة[9]" وتفصيل ذلك في مصطلح درهم ودينار من مقادير.
ما يناط بالشعيرة من الأحكام الشرعية:
لا ينييط الفقهاء بالشعيرة أحكاماً شرعية لكنهم يجعلونها معياراً لأضعافها من الأوزان والأطوال كما تقدم، ثم هم يذكرون الشعير من حيث هو مادة عذائية ذات قيمة مالية زكاة الزروع، وفي صدقة الفطر، وفي النفقة، وتفصيل ذلك يعرف في مصطلحاته من كتب الفقه، وفي الموسوعة الفقهية، انظر مصطلح زكاة /ف97/ وزكاة الفطر /ف12/ ونفقة.
تقديرها بالمقاييس الحديثة:
قدر الدكتور الريس وزن الحبة الشرعية –الشعيرة- بـ/0.059غ/غراماً[10]، وقدرها نجم الدين الكردي بـ/0.0589غ/غراماَ[11]، وقدرها صاحب معجم لغة الفقهاء بـ/0.062غ/غراماً[12]، أما الدكتور الخاروف فقد ذكر أن حبة الدينار وزنها /0.059غ/غراماً وحبة الدرهم وزنها/0.058غ/غراماً، وحبة المثقال وزنها /0.062غ/غراما[13]ً.
أما عرض الشعيرة، فقد ذكر نجم الدين الكردي أنه /0.5سم/سنتيمتراً[14]، وذكر الدكتور الخاروف أنه /0.32سم/سنتيمتراً[15] ووافقه على ذلك صاحب معجم لغة الفقهاء[16].
الأحكام الشرعية المنوطة بالشعيرة
الأحكام الشرعية المنوطة بالشعيرة:
لا ينيط الفقهاء بالشعيرة أحكاماً شرعية مباشرة ولكن يجعلونها معياراً لبعض الأطوال والأوزان الشرعية كما تقدم.
[1] - المصباح المنير، والقاموس المحيط
[2] - ابن عابدين 1/155
[3] - البهجة شرح التحفة 1/34
[4] - مغني المحتاج 1/266
[5] - ابن عابدين2/29
[6] - ابن عابدين2/29
[7] - ابن عابدين2/29
[8] - ابن عابدين1/295
[9] - مغني المحتاج 1/389
[10]- الخراج والنظم المالية ص353
[11] - المقادير الشرعية ص146
[12] - معجم لغة الفقهاء ص449
[13] - الايضاخ والتبيان ص86
[14] - المقادير الشرعية ص300
[15] - الايضاح والتبيان ص89
[16] - معجم لغة الفقهاء ص450