التعريف :
القِربة في اللغة بكسر القاف: الوَطْب من اللبن، وقد تكون للماء، والوطب سقاء اللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه، أو هي المخروزة من جانب واحد، وهي مفرد يجمع على قِرْبات وقِرِبات وقِرَبات وقِرَب[1]،
وفي اصطلاح الفقهاء:
قال ابن قدامة: (القربة عند الإطلاق مئة رطل، بدليل أن القلتين خمس قرب وهي خمسمائة رطل)[2].
وقال الشربيني الخطيب: (روي عن الشافعي رضي الله عنه عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر، فإذا القلة منها تَسَع قربتين أو قربتين وشيئا، أي من قرب الحجاز، فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفا، إذ لو كان فوقه لقال: تَسَع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب، فتكون القلتان خمس قرب، والغالب أن القربة لاتزيد على مئة رطل بغدادي، وهو مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم في الأصح، فالمجموع به خمسمائة رطل تقريبا في الأصح)[3] .
ما يناط بالقربة من الأحكام الشرعية :
لم ينط الفقهاء بالقربة أحكاما شرعية تكون القربة معيارا لها، إلا أن بعض الفقهاء يذكرها في بعض المسائل لا على وجه التقدير الشرعي بها، كما في زكاة العسل .[4] .
مقدارها بالمكاييل المعاصرة :
قدر أصحاب كتاب معجم لغة الفقهاء القربة ب/68.48/ ليترا[5] .