التعريف :
المد بالضم في اللغة من معانيه أنه مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، وبه سمي مُدَّا، وجمعه أمداد ومِدَدَه كعنبة، ومداد[1] .
والمد في اصطلاح الفقهاء مكيال مثله في اللغة، واتفق الفقهاء على أن المد ربع صاع، واختلفوا في تقديره بالرطل كاختلافهم في تقدير الصاع بالرطل، فذهب الجمهور إلى أن المد رطل وثلث بالعراقي، وذهب الحنفية إلى أن المد رطلان بالعراقي[2] .
هذا هو المد الشرعي، وهو الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق، وهنالك المد الشامي، وهو صاعان، أي ثمانية أمداد شرعية، قال ابن عابدين: (وقد صرح الشارح في شرحه على الملتقى في باب زكاة الخارج بأن الرطل الشامي ستمائة درهم، وأن المد الشامي صاعان)[3] .
ما يناط به من الأحكام الشرعية :
أكثر ما يناط بالمد من الأحكام الشرعية مقدار ماء الوضوء، ومقدار صدقة الفطر، وتفصيله في مواضعه من كتب الفقه .
مقداره بالمكاييل المعاصرة :
قدر صاحب معجم لغة الفقهاء المد لدى الجمهور ب/0.687/ ليترا، ولدى الحنفية ب/1.032/ ليترا[4]، وقدره الدكتور الخاروف وفق مذهب الجمهور ب/0.688/ ليترا، وعلى وفق مذهب الحنفية ب/1.043/ ليترا[5] .