النَّوَاة
التعريف :
النواة في اللغة مفرد يجمع على نوى، والنواة بذرة التمر، ومن العدد عشرون، أو عشرة، والأوقية من الذهب، أو أربعة دنانير، أو ما زنته خمسة دراهم، أو ثلاثة دراهم، أو ثلاثة ونصف[1] .
وفي اصطلاح الفقهاء روى الجماعة عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: (ما هذا؟ قال تزوجت إمرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة) رواه البخاري في كتاب البيوع برقم/1908/، قال الشوكاني في شرح هذا الحديث الشريف[2]: في رواية البخاري نواة من ذهب، ورجحها الدارمي واستنكر رواية من روى: وزن نواة ... قال عياض: لاوهم في الرواية، لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره أو كان للنواة قدر معلوم صح أن يقال في كل ذلك وزن نواة، فقيل: المراد واحدة نوى التمر، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم، وقيل كان قدرها ربع دينار، ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف تجعل معيارا لما يوزن به؟ وقيل لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمتة خمسة دراهم من الوَرِق، وجزم به الخطابي، واختاره الأزهري، ونقله عياض عن أكثر العلماء ... .
وقيل وزنها من الذهب خمسة دراهم، حكاه ابن قتيبة، وجزم به ابن فارس، وجعله البيضاوي الظاهر، وقيل ثلاثة ونصف، وقيل ثلاثة وربع، وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار، ووقع في رواية للطبراني: قال أنس حزرناه ربع دينار، وقال الشافعي: النواة ربع النش، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون درهما، فتكون خمسة دراهم، وقال أبو عبيد بن عبد الرحمن: دفع خمس دراهم، وهي تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية، وبه جزم أبو عوان وآخرون.
ما يقدر بها من الأحكام :
لا يقدر بالنواة أي من الأحكام الشرعية، وربما ذكرت في أثناء ذكر أجزاء غيرها من الأوزان .
مقدارها بالأوزان المعاصرة :
ذكر الكردي أن وزن النواة/14.85/ غراما، باعتبارها خمسة دراهم[3]، وذكر أصحاب كتاب معجم لغة الفقهاء أن النواة/14.88/ غراما، باعتبارها خمسة دراهم أيضا[4] .