التعريف:
الغلوة في اللغة رمية سهم ابعد ما يقدر عليه، وقيل هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، وجمعها غَلَوات، أو هي جزء من خمسة وعشرين جزءاً من الفرسخ[1].
وقد اختلفت أقوال الفقهاء في مقدار الغلوة، فقيل هي ثلاثمة ذراع، وقيل ثلاثمائة إلى أربعمائة خطوة، وقيل هي ركية سهم دون تحديد دقيق بشيء مقدر، قال ابن عابدين نقلاً عن البحر الرائق عن المجتبى: "هي ثىثمائة ذراع إلى أربعمائة هو الأصح[2]"
ما يناط بها من الأحكام الشرعية:
نادرا ما يذكر الفقهاء الغلوة في تقديرهم لأحكام الشرعية، وقد ذكر بعضهم تقديراً ---الذي لا يجب على المتيمم طلب الماء فيه لصحة تيممه بأنه قدر غلوة، قال الحصكفي: "ويجب أن يفترض طلبه ولو برسوله-أي الماء لصحة التيمم عند عدمه- قدر غلوة[3]". وقال النووي: "فان احتاج إلى تردد-أي المتيمم عند طلبه الماء- تردد قدر نظره" قال الشربيني تعليقاً على ذلك: "قدر نظرة أي في المستوى والشرح الصغير بغلوة يهم أي رميه[4]"
وقدر ذكر الحصكفي الغلوة لتقدير بعد الفناء عن البنيان الذي يجب على الكرء مغادرته ليعد مسافراً، فقال: "وفي الخانية: إن كان بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط ومجاوزته وإلا فلا[5]"
تقدير الغلوة بالمقاييس الحديثة:
قدر نجم الدين الكردي الغلوة بـ/192م/متراً، وذلك على أساس أنها أربعمائة ذراع[6]، وقدرها صاحب معجم لغة الفقهاء بـ/184.80م/متراً[7]، وهو قريب من الأول والفارق بينهما مبني على الاختلاف في طول الذراع الشراعي، وقد وافق الريس معجم الفقهاء في ذلك[8].