التعريف :
القلة بضم القاف في اللغة من معانيها أنها إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحِب، وجمعها قلال وقلل، قال الأزهري: ورأيت القلال من قلال هجر والأحساء تسع ملء مزادة ، والمزادة شطر الراوية، كأنه سميت قلة لأن الرجل القوي يقلها أي يحملها . وقال أبو عبيد : والقلة حب كبير، وعن ابن جريج قال: أخبرني من رأى قلال هجر أن القلة تسع فرقا، قال عبد الرزاق: والفرق يسع أربعة أصوعة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر الفيومي قلال هجر وقال: ويجوز أن يعتبر قلال هجر البحرين، فإن ذلك أقرب عرف لهم، ويقال كل قلة منها تَسَع قربتين، ثم قال: وتنبه لدقيقة لابد منها وهي أن مواعين تلك البلاد صغار الأجساد لاتكاد القربة الكبيرة منها تسع ثلث قربة من مواعين الشام[1] .
وقال الفيروزآبادي: القلة بالضم أعلى الرأس، والسنام، والجبل، أو كل شيء، والحب العظيم أو الجرة العظيمة، أو عامة، أو من الفخار، والكوز الصغير[2].
والقلة عند الحنفية والشافعية والحنبلية معيار لمقدار معين الحجم، وقد اتفقت أقوالهم على أن القلة ما يتسع لمئتين وخمسين رطلا من القمح أو الشعير أو العدس أو الماش بالرطل العراقي، هي قلال هجر.
قال ابن عابدين: (والقلة مئتان وخمسون رطلا بالعراقي، كل رطل مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم )[3].
وقال المحلي: (والقلتان خمسمائة رطل بغدادي أخذا من رواية البيهقي وغيره: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء، والواحدة منها قدَّرها الشافعي أخذا من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز، وواحدتها لاتزيد غالبا على مئة رطل بغدادي، وسيأتي في زكاة النبات أنه مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، أو بلا أسباع، أو ثلاثون ... تقريبا في الأصح ... والمقابل فيما قبله ما قيل: القلتان ألف رطل، لأن القربة قد تسع مئتي رطل وقيل ستمائة رطل، لأن القلة ما يقله البعير)[4] .
إلا أن قليوبي قال: ( ... ومقدارهما _ أي القلتان _ على مصحح النووي بالمصري أربعمائة رطل، وعلى مصحح الرافعي بالمصري أربعمائة وواحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية ... )[5]، وهو قريب من الأول، ولعل الأول كان للتقريب والثاني للتحقيق .
كما ضبط قليوبي القلة بالذراع فقال: ( ... والمساحة _ أي للقلتين _ على الخمسمائة _ أي على القول بأنهما خمسمائة رطل _ ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي، وهو شبران تقريبا)، ثم قال: (وأما مساحتهما في المدور كرأس البئر فهي ذراع عرضا وذراعان ونصف طولا، والمراد بعرضه أطول خط بين حافتين -قُطْر- وبطوله عمقه)[6] .
وقال ابن قدامة: (القلة الجَرَّة، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أو تحمل، ومنه قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا)57/الأعراف، والمراد بهما هنا قلتان من قلال هجر، وهما خمس قرب كل قربة مئة رطل بالعراقي، هذا ظاهر المذهب عند أصحابنا)[7] .
ما يناط بالقلة من الأحكام :
لا تذكر القلة غالبا في الأحكام الشرعية في غير حد الماء الراكد الكثير الذي لاينجس بوضع النجاسة فيه إلا إذا تغيرت أوصافه، ويعرف ذلك في مواضعه من كتب الفقه .
تقدير القلة بالمقاييس المعاصرة :
قدر الدكتور الخاروف القلتين ب/307/ ليترا، فتكون القلة الواحدة منهما /153.5/ ليترا[8]، وقدر أصحاب معجم لغة الفقهاء القلتين ب/160.5/ليترا، فتكون القلة الواحدة/80.25/ ليترا[9]، وهذا هو الأقرب عندي لتقدير الفقهاء .