التعريف :
المكوك في اللغة طاس يشرب به، ومكيال يسع صاعا ونصفا، أو نصف رطل إلا ثماني أواقي، أو نصف ويبة، أو ثلاث كيلجات، وهو مذكر والجمع منه مكاكيك[1] .
والمكوك في اصطلاح الفقهاء، قال الكمال ابن الهمام: هو صاع ونصف، وقال أبو عبيد: هو صاعان ونصف، ولعل المكاكيك كانت مختلفة القدر في زمنهم، وقال البهوتي: (والقفيز الهاشمي مكوكان)[2] .
ما يناط به من الأحكام الشرعية :
لا يقدر الفقهاء بالمكوك أحكاما شرعية مباشرة، وربما أورده بعضهم تبعا لغيره من المكاييل أو المقادير الشرعية[3] .
مقداره بالمكاييل المعاصرة :
يقدر المكوك بما يقدر به الصاع، لأنه من أجزائه، وقد قدره صاحب معجم لغة الفقهاء ب/4.122/ ليترا على وفق مذهب الجمهور، وب/5.043/ ليترا على وفق مذهب الحنفية في الصاع[4] .