القِيْرَاط
التعريف :
القيراط والقِرَّاط بالكسر في اللغة مقدار صغير يختلف وزنه باختلاف البلدان، ففي مكة ربع سدس دينار، وفي العراق نصف عُشر دينار، وقال بعض الحُسّاب: القيراط في لغة اليونان حبة خرنوب، وهو نصف دانق، والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة، والحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطا، لأنه أول عدد له ثُمُن ورُبُع ونِصْف وثُلُث صحيحات من غير كسر[1] .
وفي اصطلاح الفقهاء كما هو في اللغة: مقدار من الأوزان، وقد اختلف الفقهاء في مقداره اختلافا يسيرا:
فذهب الحنفية إلى أن القيراط جزء من أربعة عشر جزءا من الدرهم، أو جزء من عشرين جزءا من الدينار، وهما متساويان، وهو وزن خمس حبات شعير أو قمح، قال ابن عابدين: (والدينار عشرون قيراطا، والدرهم أربعة عشر قيراطا، والقيراط خمس شعيرات)[2]
والقيراط عند المالكية أقل منه عند الحنفية، قال الحطاب: (فيكون وزن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا وثلاثة أسباع قيراط وثلاثة أرباع قيراط ونصف خمس قيراط، وهي خمسة عشر قيراطا إلا ثلاثة أرباع خمس قيراط)[3] . وذهب الشافعية إلى أن القيراط جزء من أربعة عشر جزءا من الدرهم الشرعي، وهو في الظاهر موافق لمذهب الحنفية، إلا أنه في الحقيقة مختلف عنه، لأن الدرهم عند الحنفية يساوي سبعين شعيرة، وعند الشافعية يساوي اثنتين وخمسين وخمسي شعيرة . وقد تقدم أن القيراط عند الحنفية خمس شعيرات، وهوعلى وفق مذهب الشافعية يساوي ثلاث شعيرات وثلاثة أرباع الشعيرة تقريبا /3.714/ من الشعيرة .
ما يقدر به من الأحكام الشرعية :
لا يقدر الفقهاء بالقيراط أحكاما شرعية، وقد يجعلونه معيارا لبعض المقادير الشرعية كالدرهم والدينار كما تقدم .
مقداره بالأوزان الحديثة :
ذكر الريس للقيراط مقادير مختلفة، ولعله رجح منها أن القيراط الشرعي هو/0.2125/ غراما، حيث قال: وهذا هو القيراط الذي أراد معاوية أن يزيده على أهل مصر وزيد في أيام هشام[4]، وقدره نجم الدين الكردي ب/0.1856/ غراما[5]، وقدر أصحاب معجم لغة الفقهاء قيراط الفضة ب/ 0.248/ غراما، وقيراط الذهب ب/0.2120/ غراما[6]، وهي كلها متقاربة مع بعضها ومقاربة لمذهب الجمهور في احتساب القيراط بالحبات، أما على مذهب الحنفية الذين يعدون القيراط خمس حبات فينبغي أن يكون/0.3/ غراما .