إِصبَع
التعريف:
الإصبع في اللغة مؤنثة، ويجوز فيها التذكير، والتأنيث أشهر وفيها عشر لغات تثليث الهمزة مع تثليث الباء، والعاشرة: أصبوع وزان عصفور، والمشهور من لغاتها كسر الهمزة مع فتح الباء، وهي واحدة الأصابع والأصابيع[1]
والإِصبع في اصطلاح الفقهاء مقياس للطول يساوي عرض ست شعيرات معتدلات يطن أحدهما لظهر الأخرى، والإِصبع ربع القبضة، وهي ست شعرات بغل.
ما يناط بها من الأحكام الشرعية:
لا ينيط الفقهاء بالصبع اياً من الأحكام الشرعية، ولكن يجعلونها معياراً لغيرها من المقادير الشرعية كالقبضة والذراع، قال ابن عابدين:"وهي –أي الإِصبع- ست شعيرات ظهر لبطن وهي –أي الشعيرة- ست شعرات بغل…"[2]
مقدارها بالمقاييس الحديثة:
قدر ضياء الدين الريس الذراع الشرعي ب/46.2/سنتيمتراً، وهي عنده /24/ إصبعاً، فيكون مقدار الإصبع /1.925/ سنتيمتراً[3]، وقدرها نجم الدين الكردي ب/2/ سنتيمتراً[4]، وقدرها صاحب كتاب معجم لغة الفقهاء بما قدرها به الريس/1.925/سنتيمتراً[5].