المِيل
المِيل في اللغة بكسر الميم مقدار مدى البصر من الأرض قاله الأزهري، وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع، قال الفيومي: " الخلاف لفظي، أنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع، والإصبع ست شعيرات بطن كل واحدة على الأخرى، ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاً والمحدثون يقولون أربع وعشرون إصبعاً[1]" وعلى ذلك الخلاف في الذراع وليس في المحل.
والميل في اصطلاح الفقهاء مختلف فيه بينهم على أقوال:
فذهب الحنفية إلى أنه أربعة آلاف ذراع[2].
وللمالكية قولان، ذهب ابن عبد البر إلى أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع، وقال ابن حبيب: الميل ألف باع، والباع ذراعان، فيكون الميل ألفي ذراع[3]. وقال الدسوفي: "والمشهور أن الميل ألفا ذراع، والصحيح أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة[4]"
وقال الشافعية: الميل أربعة آلاف خطوة[5].
وقال الحنبلية: الميل الهاشمي ستة آلاف ذراع بذراع اليد، وهي اثنتا عشر ألف قدم[6].
ما يناط بالميل من الأحكام الشرعية:
ينيط الفقهاء بالميل بعض الأحكام الشرعية، أهمها مسافة السفر المثبت للرخص، على أنه جزء من أجزاء الفرسخ، وقد تقدم ذلك في فرسخ.
كما يعلق بعض الفقهاء بالميل مسافة بعد الماء لإباحة التيمم، فقد ذهب الحنفية إلى أن البعد المبيح للتيمم هو ميل، قال الحصكفي: "من يحجز عن استعمال الماء المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف لبعده ولو مقيماً في المصر ميلاً أربعة آلاف ذراع … تيمم[7]"
وقدر المالكية هذه المسافة بميلين إلا إذا ظن أو تيقن عدم وجود الماء فلا يجب عليه الطلب أصلاً، وكذلك إذا شق عليه بالفعل طلبه فانه لا يلزمه طلبه[8].
وقدر بعض الشافعية المسافة بنصف فرسخ، وهو ميل ونصف، قال الشربيني الخطيب: "لعله يقرب من نصف فرسخ[9]".
مقداره بالمقاييس المعاصرة:
قدر نجم الدين الكردي الميل بـ/1680م/متراً[10]، وقدره الدكتور الخاروف بـ/1848م/متراً[11]، وقد وافق صاحب معجم الفقهاء الدكتور الخاروف على تقديره[12].
والحمد لله رب العالمين
---------
-----
[1] - المصباح المنير، والقاموس المحيط
[2] - ابن عابدين 1/527
[3] - البهجة 1/34
[4] الدسوقي1/358
[5] - مغني المحتاج 1/266
[6] - المغني 2/256، وكشاف القناع 1/504
[7] - ابن عابدين 1/155-158
[8] - الدسوقي 1/153
[9] - مغني المحتاج 1/88
[10] - المقادير الشرعية ص301
[11] - الايضاح والتبيان ص89
[12] معجم لغة الفقهاء ص451