قال الفيومي:"والجريب : الوادي، استعير للقطعة المتميزة من الألاض، فقيل: فيها جريب.جمعها أجربة وجُؤبان بالضم، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاخترفهم في مقدار الرطل والكيل والذراع" ثم قال:" وفي كتاب المساحة للسموءل: … فحصل من هذا أن الجريب عشرة آلاف ذراع، ونق عن قدامة الكاتب أن الأشل ستون ذراعاً، وضرب الأشل في نفسه يسمى جريباً، فيكون ذلك ثىثة آلاف وستمائة ذراع، وجريب الطعام أربعة أقفزة، قاله الأزهري"[1].
وقال الفيروزآبادي: "والجريب مكيال قدر أربعة اقفزة جمعه أجربة وجربان" ثم قال: "والجريب المزرعة والوادي …"[2].
والجريب في اصطلاح الفقهاء مقدار من المساحة، وعامتهم على أن مساحته/3600/ ثلاثة آلاف وستمائة ذراع، إلا أن الحنفية قالوا: إنه مقدر بذراع كسرى وهي سبع قبضات، وقال بعضهم: المعتبر في الذراع في كل بلدة عرفهم[3].
وقال قليوبي: " لكل جريب وهو ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع، ولعل هذا في اصطلاح الفقهاء بناء على أن القبضة ستة أذرع فقط، وفي شرح التوضيح للشيخ خالد: أن القبضة ستة اذرع وثلثا ذراع، وضربها في عشرة أقصاب هو عشر الجريب، فيكون الجريب على هذا أربعة آلاف ذراع وأربعمائة ذراع وأربعة وأربعين ذراعاً وأربعة أقسام من ذراع، فراجع وتأمل"[4].
وذهب الحنبلية إلى أن الذراع المعتبر فيه هو الذراع العمرية المعروفة بالذراع الهاشمية، وهي ذراع وسط[5].
ما يناط بالجريب من الأحكام الشرعية:
أناط الفقهاء بالجريب من الأرض مقدار الخراج الموظف، فذهب الحنفية إلى أنه يجب في كل جريب من الأرض صالح للزراعة في كل سنة درهم وصاع مما يزرع فيها، وفي جريب الرطبة خمسة دراهم، وفي جريب الكرم والنخل المتصل عشرة دراهم ، وما سوى ذلك من المزروعات يوضع عليها بحسب الطاقة بما لا يزيد على نصف الناتج[6].
وذهب المالكية إلى أن الخراج الموظف هو ما تحتمله الأرض، وليس فيه حد مقدر[7].
وذهب الشافعية إلى أن الخراج الموظف على الأرض في كل سنة هو ما فرضه عثمان بن حنيف، وهو على كل جريب شعير درهمان، وعلى كل جريب حنطة أربعة دراهم، وعلى كل جريب شجر وقصب سكر ستة دراهم، وعلى كل جريب نخل ثمانية دراهم، وعلى كل جريب كرمعشرة دراهم، وقيل النخل عشرة، وعلى كل جريب زيتون اثنا عشر درهماً[8].
وذهب الحنبلية إلى أن الواجب في كل سنة على كل جريب درهم وقفيز، وعلى كل جريب نخل ثمانية دراهم، وعلى كل جريب رطبة ستة دراهم[9]، وتفصيل ذلك في مصطلح خراج في /25/وما بعدها.
مقداره بالمقاييس الحديثة:
قدر الدكتور الخاروف في شرحه على الإيضاح الجريب الشرعي في المساحة بـ/1366.04/م2-متراً مربعاً- ووافه على ذلك صاحب معجم لغة الفقهاء والدكتور الريس[10]. وقدر الدكتور الخاروف جريب الطعام بـ/132.213/ليتراً، ووافقه على ذلك صاحب كتاب معجم لغة الفقهاء على وفق مذهب الجمهور، أما وفق مذهب الحنفية فقد قدره بـ/161.376/ليتراً، وذلك حسب اختلافهم في حجم الصاع، وقد تقدم[11].
مقدار الخطوة بالمقاييس المعاصرة:
قدر الدكتور الخاروف الخطوة الشرعية بـ/46.2/سنتيمتراً وقدرها صاحب معجم لغة الفقهاءبـ/92.6/سنتيمتراً[12]
[1] - المصباح المنير
[2] - القاموس المحيط
[3] - ابن عابدين3/260، وانظر تبين الحقائق3/283
[4] - قليوبي على المحلي4/224
[5] -المبدع3/381،وكشاف القناع3/97-98
[6] - تبيين الحقائق3/283
[7] - الافصاح2/284، والموسوعة الفقهيةجـ19/ص65
[8] - روضة الطالبين10/276
[9] - المبدع3/381
[10] - الايضاح جـ87و89، وكعجم لغة الفقهاءص450-451، والخراج والنظم الاسلامية (المالية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) ص290
[11] - الايضاح ص89، ومعجم لغة الفقهاءص450-451
[12] - الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص89