الإستار
التعريف :
الإستار بالكسر في اللغة في العدد أربعة، وفي الزنة أربعة مثاقيل ونصف[1].
وفي اصطلاح الفقهاء قال ابن عابدين: (الإستار بكسر الهمزة بالدراهم ستة ونصف، وبالمثاقيل أربعة ونصف، كذا في شرح درر البحار)[2] .
والإستار بالأرطال جزء من ثلاثين جزءا من الرطل المدني، وجزء من عشرين جزءا من الرطل العراقي[3] .
ما يناط به من الأحكام الشرعية :
لا ينيط الفقهاء بالإستار أحكاما شرعية بشكل مباشر، وربما ذكره بعضهم في بعض الأحكام على أنه جزء من مقادير أخرى أو ضعف لها[4] .
مقداره بالموازين المعاصرة :
قدر أصحاب معجم لغة الفقهاء الإستار ب/19.5/ غراما[5] .