أهم وجوه الاتفاق والافتراق بين المحتسب والقاضي
أ- القاضي يختص بالنظر بشتى أنواع الدعاوى، بخلاف المحتسب، فإنه لا ينظر إلا في دعاوى تخص الوزن والغش والتدليس في البيع ومطل الغني في الدين إذا ثبت بإقرار المدعي عليه دون غيرها من الدعاوى الأخرى.
ب- للقاضي تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية على مختلف أشكالها، أما المحتسب، فليس له القيام بتنفيذ حكم ما، إلا إذا كان هذا الحكم مما يجوز له النظر في دعوا،ه وأن يكون الحق ثابتاً فيه بإقرار المدعى عليه واعترافه، وأن يكون قادرا على تنفيذه.
ج- القاضي ليس له النظر إلا في الدعاوى التي رفعت إليه فقط، أما المحتسب فينظر فيما رفع إليه وفيما لم يرفع إليه من المنكرات المستمرة.