حكم تصرفات المريض مرض الموت
بالنظر لتعلق حق الورثة في التركة في مرض الموت، فإن المريض يمنع من أي تصرف يمس هذا الحق.
فيمنع من التصرف في التركة على وجه التبرع الظاهر أو الضمني، في حدود ثلثيها، ويسمح له بما زاد عن ذلك إذا لم يكن التصرف مع وارث، فله عند ذلك هبة الثلث هبة صريحة، أو بيعه شيئاً بأقل من قيمته، إذا كان فرق الثمن عن القيمة يخرج من ثلث التركة، فإذا كان لا يخرج من الثلث لا ينفذ الزائد.
أما البيع بثمن المثل، فهو مباح له في كل التركة، لأن حق الورثة في قيمة التركة لا عينها، وهذا لا يؤثر في قيمتها.
هذا ما دام ذلك كله مع أجنبي، وكذلك إذا كان مع بعض الورثة في مذهب الصاحبين من الحنفية، وهو ما جنح إليه القانون السوري ـ كما سبقت الإشارة إليه ـ. أما على مذهب الإمام، فلا ينفذ، لتعلق حق الورثة الآخرين بعين التركة في هذه الحال.
فإذا تزوج المريض مرض الموت، صح زواجه لحاجته إليه، إلا أن المهر إذا كان أكثر من مهر المثل، فإن كان الزائد يخرج من الثلث، نفذ مطلقاً، وإلا توقف الزائد عن الثلث على إجازة الورثة.
فإذا خالعت زوجة مريضة زوجها على بدل تدفعه له، فإن خرج البدل من ثلث التركة، نفذ، وإلا توقف الزائد منه عن الثلث على إجازة الورثة.
هذا ولا يجوز الحكم بتوقف أي تصرف ما من تصرفات المريض في حال حياته، لعدم الجزم بأن مرضه مرض موت، ولكن يحكم بذلك بعد وفاته، في الحدود المتقدّمة، إذا طلب الورثة ذلك، وأبوا إجازته، فإن أجازوه وكانوا بالغين عاقلين نفذ، لأنه نزول عن حقهم.
ولم يتعرض قانون الأحوال الشخصية السوري لموضوع تعلق حق الورثة بالتركة على الوجه المتقدّم، لهذا كان لا بد وفقاً للمادة (305) منه من الرجوع إلى الراجح من مذهب الحنفية، وقد تقدم تفصيل ذلك.