درجات الورثة
تقدم أن الإرث يأتي في الدرجة الخامسة بين الحقوق المتعلقة بالتركة، بعد إخراج الديون المتعلقة بأعيان التركة، ووفاء الديون العادية، وإخراج الوصايا. والآن نبدأ ببيان درجات الورثة وطبقاتهم، وحصة كل منهم في التركة.
الورثة درجات متعددة يقدم بعضها على بعض في الإرث، وهم متفاوتون في المقدار الذي يستحقونه في التركة، وذلك بحسب قربهم من الميت المورث، وبحسب تضامنهم معه في النصرة، وذلك على الوجه الآتي:
1 ـ أصحاب الفروض.
2 ـ العصبات النَّسَبيون.
3 ـ مولى العتاقة ثم عصبة مولى العتاقة النَّسَبيون.
4 ـ الرد على أصحاب الفروض من غير الزوجين.
5 ـ ذوو الأرحام.
6 ـ الرد على الزوجين.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في التركة من الورثة هؤلاء إلى من بعدهم من المستحقّين في التركة، وهم كما تقدّم: المقرّ له بنسب محمول على الغير لم يثبت، ثم الموصى له بما زاد عن الثلث، فإذا لم يوجد أودعت التركة أو ما بقي منها في بيت المال.
هذا ما ذهب إليه متأخرو الحنفية، وأكثر الفقهاء، وفي قول الحنفية الأول: لا يرد على الزوجين مطلقاً.
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بما تقدم من ترتيب درجات الورثة، إلا أنه لم يتعرّض لمولى العتاقة وعصبته النَّسَبيين، وذلك لإلغاء الرق في العالم، كما أنه أخذ بقول متأخري الحنفية في الرد على الزوجين، بعد ذوي الأرحام، وهو قول الشافعية، وقد نص على ذلك في المادة (274) منه، بعد أن بيّن أصحاب الفروض فقال: "إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب".
كما نص في المادة (288) منه، فقال:
1ـ إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
ونص في المادة (289) منه على ما يلي:
1ـ إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.
أما المادة (262) فقد نصت في فقرتها الثانية على أنه:
إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي:
آ ـ استحقاق من أقرّ له الميت بنسب على غيره.
ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
وفي الفقرة الثالثة على أنه: "إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة".
وقد اتجه قانون المواريث المصري الاتجاه نفسه، ونص على ما نص عليه القانون السوري، وذلك في المواد (7 ـ 30).
وتفصيل ذلك كالآتي: