تعريف الزواج وحكمه وشروطه وأركانه
1- تعريف الزواج لغة واصطلاحاً.
2- حكم الزواج بمعنى الوصف الشرعي القائم به.
3- أركان الزواج.
4- شروط الزواج.
شروط الانعقاد:
أ- الشروط المتعلقة بالعاقدين:
أولاً) الأهلية.
ثانياً) سماع كل من العاقدين كلام الآخر وفهم معناه.
ب - الشروط المتعلقة بالمحل:
أولا) أن تكون المنكوحة أنثى.
ثانياً) أن تكون المنكوحة معلومة أثناء العقد.
ثالثاً) انتفاء المحرميَّة المتفق عليها بينها وبين الزوج.
رابعا)ً أن لا تكون مشركة.
ج - الشروط المتعلقة بالركن:
أولاً ) الشروط المتعلقة بالإيجاب والقبول بالقول:
1 - اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
2 - تطابق القبول مع الإيجاب.
3 – بقاء الموجب على إيجابه حقيقة وحكما حتى صدور القبول.
4- تنجيز الإيجاب والقبول.
5- أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ الزواج أو النكاح.
6- أن يكون الإيجاب والقبول باللغة العربية الفصحى.
7- أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ الماضي.
8- أن يخلو الإيجاب والقبول من اشتراط التوقيت.
9- أن يخلو الإيجاب والقبول عن الخيار.
ثانيا- الشروط المتعلقة بالإيجاب والقبول بالكتابة.
ثالثا- الشروط المتعلقة بالإيجاب والقبول بالإشارة.
د- أنواع النكاح المختلف فيها:
نكاح الشغار.
نكاح المحلل.
النكاح المقيد بالشروط.
نكاح المتعة.
النكاح بنية الطلاق.
نكاح المسيار.
تعريف الزواج والنكاح لغة واصطلاحاً:
الزواج في اللغة العقد على المرأة، والزوجان هما المرأة والرجل إذا كان بينهما عقد زواج، والزوج الشكل يكون له نظير، كالأصناف والألوان، أو يكون له نقيض، كالذكر والأنثى، قال ابن دريد: والزوج كل اثنين ضد الفرد، وتبعه الجوهري فقال: ويقال للاثنين المتزوجان زوجان وزوج أيضاً، تقول: عندي زوج نعال وتريد اثنين، وزوجان تريد أربعة، إلا أن الأزهري قال: وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين، والزوج عندهم الفرد، وهذا هو الصواب، وقال ابن الأنباري: والعامة تخطئ وتظن أن الزوج اثنين، وليس ذلك مذهب العرب، وقال السجستاني: لا يقال للاثنين زوج لا من الطير ولا من غيره، فإن ذلك من كلام الجهال، فليتنبه له فإنه هام.
هذا وبعض العرب يقول لكل من الرجل والمرأة المتزوجين زوج، وبعضهم يطلق على الرجل زوج، وعلى المرأة زوجة، والفقهاء يقتصرون على القول الثاني دفعاً للبس.
والنكاح في أصل اللغة الضم، قال الشاعر:
إن القبور تنكح الأيامى النسوة الأرامل اليتامى.
ويطلق على الوطء، كما يطلق على العقد دون الوطء، وهو الزواج، وعلى ذلك يكون بينه وبين الزواج عموم وخصوص مطلق.
قال ابن القوطية: نكحها إذا وطئها أو تزوجها، وعلى ذلك يكون مجازاً في الوطء والعقد جميعاً، لأنه مأخوذ من غيره، فإن ترجح عدم أخذه من غيره فهو المشترك، لأن كلاً من الوطء والعقد لا يفهم منه إلا بقرينة، وذهب البعض إلى أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وذهب آخرون إلى أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ولكل من تقدم دليل على ما ذهب إليه من القرآن والسنة، وذلك مبسوط في كتب اللغة[1].
والنكاح في اصطلاح الفقهاء (عقد يفيد ملك المتعة قصداً) [2]، وقد عرفه قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (1) منه بما يلي: (الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل)، وقريب من ذلك تعريفه في القانون الكويتي في المادة (1) منه.
وبالمقارنة بين التعريفين يتضح لنا رجحان التعريف الفقهي، لاقتضابه وخلوه من الشروط من جهة، وهو من صفات التعريف، ولاستجماعه لموضوعه، وهو من ضروريات التعريف أيضا، بخلاف تعريف القانون السوري، فإنه خلا من الموضوع، وهو ملك استمتاع كل من الزوجين بالآخر، ثم إن ما ذكره من غاية وهي إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل، فإنما هو حكمة وليس موضوعاً، فلا يغني عنه.