حكم الزواج بمعنى الوصف الشرعي القائم به:
حكم الزواج الندب، أو هو سنة مؤكدة، وهذا في الأحوال العادية، وربما حفت به قرائن أحوال ترفعه إلى الوجوب، أو تنزل به إلى الكراهة أو الحرمة، أو جعلته مباحاً.
فهو سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأمره به في أكثر من حديث شريف أمر إرشاد لا أمر إيجاب، ثم لفعل أصحابه رضي الله عنهم من بعده.
من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) رواه البخاري ومسلم.
ويصبح واجباً إذا زاد التوقان عند الإنسان وخاف على نفسه الوقوع في الزنا مع تيسر دواعيه.
وربما رقى إلى الفرض إذا كان الوقوع في الزنا محققاً بدونه.
ويكون مكروهاً إذا لم يخف الوقوع في الزنا وخاف عدم القدرة على القيام بأعباء الزوجية المالية أو النفسية.
ويكون حراماً إذا اشتد خوفه من التقصير في حق زوجه إلى درجة اليقين أو ما يشبهه.
ويكون مباحاً إذا تيسرت تكاليفه، ولم يجد في نفسه نزوعاً إليه.
وذلك كله أخذاً من القاعدة الفقهية الكلية: (ما أدى إلى الشيء أعطى حكمه).