أركان الزواج
الركن في اللغة: الجانب المهم، وفي الاصطلاح الفقهي: ما توقف وجود الشيء على وجوده وكان داخلاً في ماهيته.
وقد تقدم في تعريف الزواج أنه عقد، وهو عقد مدني فيه معاوضة بين ملك البضع والمهر، والعقود المدنية جميعاً ركنها الرضا المعبر عنه بطريق من طرق التعبير المعتادة، ولما كان التعبير غالباُ ما يكون باللسان والكلام وهو الإيجاب والقبول، عد الفقهاء في العقود كلها الركن هو الإيجاب والقبول، وهو تجوز في التعبير، والحقيقة أن الركن هو الرضا المعبر عنه بطريقة من طرق التعبير المعتادة، وليس الإيجاب والقبول فقط، وإن كان الإيجاب والقبول أهم طرق التعبير والأصل فيها، إلا أن هناك طرقاً أخرى للتعبير عن الرضا غير الإيجاب والقبول، وهي الكتابة، والإشارة، والتعاطي.
إلا أن الرضا نفسه لا يكون ركناً ما لم يعبر عنه صاحبه بطريق معتاد، لأنه ما لم يعبِّر عنه نية وعزم، وهما خفيان، فلا يناط بهما العقد، فإذا عبر عنهما جاز اعتبارهما.
هذا ولكل من الإيجاب والقبول والطرق الأخرى المعبر بها عن الرضا شروط لابد من توافرها فيه، وإلا لم يتم الركن، وهذه الشروط سوف نبحثها في شروط الزواج.