معاملات الزواج الإدارية:
عقد النكاح لدى فقهاء المسلمين عقد مدني، تسري عليه سائر الأحكام العامة والشروط المتعلقة بالأحكام المدنية، ولا يتميز عنها إلا بمثل ما يتميز به بعضها عن بعض، سوى الإشهاد، وذلك لا يخرجه عن طبيعة المدنية.
ومعروف أن العقود في الفقه الإسلامي لا تخضع لأي من الشكليات أو المعاملات الإدارية في انعقادها أو صحتها أو نفاذها أو لزومها، وإذا كانت العقود المدنية عامة تحتاج في إثباتها عند الإنكار إلى الإشهاد أو القرائن أو المستمسكات الرسمية، فذلك أمر خاص بحالة الإنكار لا غير، وهو أمر إجرائي لا يمس الحكم المدني الأصلي لهذه العقود.
إلا أن قانون الأحوال الشخصية السوري نص على إجراءات إدراية رأى وجوب إتباعها عند إنشاء أي عقد نكاح أو تثبيته بعد نشوئه لدى القاضي الشرعي، ونص على ذلك في المواد /40 – 46/ منه، وسوف أورد نصها، إلا أنني أشير هنا بادئ ذي بدء إلى أن تخلف أي شرط من هذه الشروط لا يمس صحة عقد النكاح أو نفاذه أو لزومه في شئ مطلقاً، وكل ما في الأمر أنه يبيح للسلطة عندها ترتيب بنص العقوبات، وهو ما نصت عليه المادة (469 – 472) من قانون العقوبات السوري.
المادة (40)
1- يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ- شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنه ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي.
ب- صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
ج- شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية، ومن الموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبيت من ذلك بموافقة طبيب يختاره.
د- رخصة بالزواج للعسكريين، ولمن هم في سن الجندية الإجبارية.
هـ- موافقة مديرية الأمن العام، إن كان أحد الزوجين أجنبياً.
2- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة، إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات، على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات، ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.
المادة (41)
يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق، وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام، والقاضي يختار طريقة الإعلان.
المادة (42)
إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى.
المادة (43)
يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد.
المادة (44)
يجب أن يشمل صك الزواج على:
أ- أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما.
ب- وقوع العقد وتاريخه ومكانه.
ج- أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.
د- مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا.
هـ- توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.
المادة (45)
1 – يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص، ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج.
2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج، ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة.
3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة، دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (46)
تعفي معاملات الزواج من كل رسم.