العمل
تمهيد:
العمل عماد الحضارة وسر التقدم، وأساس السعادة والرفاه في كل أمة وجيل، وفي جميع الميادين، والدنيا بلا عمل سكون وركود، فلا زراعة ولا صناعة ولا تجارة إلا بالعمل. ولهذا فإن الشارع الإسلامي حض على العمل أشد الحض، ورغب فيه أشد الترغيب، ونوّه به في كثر من آياته البينات، فمن ذلك قوله تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}([1]). ومنه ما روي في الأثر: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً). وليس العمل في الإسلام سر السعادة في الدنيا فحسب، ولكنه سر السعادة في الدنيا والآخرة معاً، فلا جنة لمن لا عمل له، قال تعالى: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ}([2])، ولو أردنا استعراض آيات العمل في القرآن الكريم لطال بنا الحديث، ولخرجنا عن طبيعة هذا البحث، ويكفي أن نشير إلى أن العمل ذكر في القرآن الكريم في أكثر من أربع مئة موضع، كما ذكر في السنة المطهرة فيما لا يحصى من المواضع.
والعمل مطلقاً في الإسلام حق لكل مسلم لا فرق فيه بين صغير وكبير، وذكر وأنثى، وعالم وجاهل، وغني وفقير، وهو مفتوح على مصراعيه أمامهم ما داموا يرغبون فيه، ولا يمنعون منه إلا أن يتسبب فيه ضرر لهم أو للآخرين، فيكون المنع عندها دفعاً للضرر، وهو مصلحة يراعيها الشارع الحكيم، ويحافظ عليها، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)([3]).
والعمل واجب إلى جانب أنه حق، إلا أنه واجب على القادر عليه فقط، وفي حدود قدرته لا غير، دون من لا يقدر عليه، فإنه لا يجب عليه، مصداقاً لقوله سبحانه: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}([4])، وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا}([5])، وقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ([6])، وقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}([7]). وهذا تخفيف من الله تعالى وتيسير، ولم لا وهو أرحم الراحمين.
العمل حق وواجب:
انطلاقاً من المبادئ الثلاثة السابقة التي نظم الإسلام فيها العمل وهي: الحض عليه والترغيب فيه أولاً، واعتباراً حقاً لكل إنسان ثانياً، ثم إيجابه على كل من يستطيعه من الناس ثالثاً، فقد قرر الفقهاء أن العمل للمرأة ينتظم بالقواعد التالية:
أ ـ العمل في جملته حق للمرأة مثلما هو حق للرجل تماماً، لا فارق بينها وبينه في ذلك، فالصلاة حق للمرأة والرجل على سواء، وهي مثابة عليها بقدر ثواب الرجل عليها تماماً، قال الله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}([8])، وقال سبحانه: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}([9])، وقال جل من قائل: {وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}([10])، وقال سبحانه: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً}([11]).
وكذلك الصوم فإنه حق لها وللرجل على سواء وثوابهما عليه واحد، وكذلك الصدقات، وكل العبادات في الإسلام، فإن المرأة والرجل فيها سواء من كل وجه.
ومثل العبادات الأعمال والتصرفات الدنيوية من بيع وشراء وإجارة وشركة وتعلم وتعليم واحتراف... لا فارق فيها جميعاً بين رجل وامرأة مطلقاً، لا في أصل الحق، ولا في النتائج والآثار المترتبة عليه، ولا في الشروط اللازمة له.
فللرجل مثلاً أن يبيع ما يملكه متى شاء، وبالثمن الذي شاء، ومن الإنسان الذي يريد.. ما دام ليس في ذلك ضرر على أحد. وكذلك الحال في المرأة سواء بسواء، فإذا ترتب على ذلك الفعل إضرار بأحد، منع الفاعل من فعله، رجلاً كان أو امرأة على سواء، وذلك كالغش والتدليس والتعدي على حقوق الغير...
وللرجل أن يمتهن العمل الذي يشاء، وكذلك المرأة، ما داما لم يضرا في ذلك بأحد، فإذا أضرا بأحد منعا منه على سواء، وذلك كالعزف على أدوات اللهو، وصنع الخمرة، واللعب بالقمار... فإنه لا فرق فيه بين امرأة ورجل مطلقاً، وهما ممنوعان منه جميعاً.
إلا أن هنالك أعمالاً معينة قد تكون المرأة فيها أصلح من الرجل، كما أن هنالك أعمالاً أخرى يكون الرجل فيها أصلح من المرأة، وفي هذه الحال لا مندوحة من أن يقدم الإسلام النساء على الرجال في النوع الأول من الأعمال، ويقدم الرجال على النساء في النوع الثاني منها، توفيراً للمصلحة ودفعاً للضرر بقدر الإمكان.
فمن ذلك على سبيل المثال تربية النشء والعناية بهم في حال الصغر، وهو ما يعرف في الفقه بالحضانة، فإن النساء عليه أقدر من الرجال، لما فطرن عليه من مزيد العطف والحنان والصبر... ولهذا قدم النساء فيه على الرجال، فكانت الأم مقدمة فيه على الأب ومن وراءه، والجدة مقدمة فيه على الأب والجد ومن وراءهما من الرجال.
ومن ذلك أيضاً أمور رعاية الأولاد، والإشراف عليهم، وإدارة مالهم، وتأديبهم، وتوجيههم إلى حرفة، وتعليمهم، وكذلك أمور القضاء، وإقامة الحدود، وهو ما يعرف في الفقه بـ (الولاية) فإن الرجال عليها أقدر من النساء، لما فطروا عليه من القوة والشدة والثبات... ولهذا قدم الرجال فيها على النساء، وحكم بأن لا حق للنساء فيه مع غناء الرجال.
ولا عتب على الإسلام إذا ما قدم النساء حيث وجب تقديمهن، وقدم الرجال حيث وجب تقديمهم، فإن ذلك غاية الحكمة، ولم لا؟ فهو شرع الله تعالى الحكيم العادل الذي يعرف السر وأخفى، القادر الذي لا يداري ولا يماري.
ب ـ أن العمل للآخرة واجب على المرأة والرجل على سواء، كل على قدر طاقته واستطاعته، فالصلوات الخمس فرض على النساء والرجال على سواء، وصوم رمضان واجب عليهما على سواء أيضاً، وكذلك زكاة المال وحج البيت، والصدق، والأمانة، وحسن المعاملة، وحسن الخلق، والتواضع، وتعلم الأمور الضرورية لتصحيح العبادة والمعاملة... فإنها جميعاً مما يستوي فيه الرجال والنساء تماماً في أصل الواجب وفي ثمراته من ثواب وعقاب.
أما العمل للدنيا، وهو العمل المدر للمال والربح، من تجارة وصناعة، وزراعة، وعلوم حيوية، وعلوم طبيعية... فإنه واجب على الرجال دون النساء ما دام في الرجال غناء له، فإذا لم يكف عدد الرجال، أو يكن الرجال قادرين عليه، أو أنهم تقاعسوا عن القيام به، وجب على النساء إذ ذاك مع وجوبه على الرجال.
وتطبيقاً لذلك أوجب الفقهاء نفقة كل إنسان في ماله صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً أم أنثى، غنياً أم فقيراً، ما دام له مال يكفيه [إلا الزوجة فإن نفقتها واجبة على زوجها مطلقاً]، فإذا لم يكن له مال يكفيه، أو لم يكن له مال مطلقاً، نظر؛ فإن كان رجلاً، أمر بالسعي والتكسب ما دام قادراً عليه، ولم تجب نفقته على غيره، فإذا كان عاجزاً عن الكسب حقيقة أو حكماً، وجبت نفقته على أقاربه إذا كانوا قادرين عليها، فإذا لم يكن له أقرباء، أو كان له أقرباء ولم يكونوا أغنياء قادرين على الإنفاق عليه، وجبت نفقته في بيت مال المسلمين (الخزينة العامة).
أما المرأة، فإنها إذا لم يكن لها مال لا تؤمر بالكسب وإن كانت قادرة عليه، ولكن تجب نفقتها على أقربائها، ثم في بيت مال المسلمين، وهي حق لها تحصل عليه بالقضاء، وليس صدقة تجر عليها المنة والأذى كما قد يظن. وفي هذا الحكم منتهى التكريم للمرأة حيث جعل الإسلام هذا العمل حقاً لها مطلقاً، ولم يجعله واجباً عليها، بخلاف الرجل، فإن العمل حق له، وواجب عليه مطلقاً.
إلا أن ثبوت العمل بالجملة حقاً للمرأة والرجل، وإباحته لهما، أمر منوط بشرطين اثنين هما:
1ـ أن يكون العمل ذا فائدة ما، تعود على صاحبه أو على الآخرين بنفع معين، كأمور التجارة، والزراعة، والصناعة... فإذا لم يكن العمل مفيداً كان عبثاً من العبث وكان إضاعة للوقت’ والوقت أمر هام في شرعة الإسلام، والاستفادة منه مصلحة يحرص الإسلام عليها كل الحرص، وتفويته بلا فائدة ضرر جسيم ممنوع يحذر الإسلام منه، فكان العمل ممنوعاً لذلك. من ذلك اللعب غير الهادف، كاللعب بالنرد، واللعب بالورق... أما اللعب المجدي كالرياضة المقوية للبنية([12])، وركوب الخيل المعلم لأساليب الجهاد... فإنه مأذون به لأنه هادف ومفيد.
وهل هناك أضر على الأمم والشعوب والحضارات والمدنيات من إضاعة الأوقات فيما لا يفيد؟ وقديماً قال أحد الحكماء: (الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك).
ثم إن الإسلام قد شرع للإنسان أعمالاً كفيلة بملء وقته، فإذا ما اقتطع من وقته جزءاً لأعمال غير مفيدة، كان مفوتاً بذلك حتماً لأعمال مفيدة أخرى، فكان مسيئاً ومخطئاً لذلك، قال الله تعالى مخاطباً رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم -أسوة كل مسلم-: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} ([13]).
ب ـ أن لا يكون في العمل أذى أو ضرر على العامل نفسه أو غيره من الناس، فإذا كان فيه ضرر نظر إلى مقدار هذا الضرر، فإن كان مساوياً للفائدة المرجوة منه أو يزيد عليها منع العامل منه للقاعدتين الفقهيتين: (إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع) ([14])، و(درء المفاسد أولى من جلب المصالح) ([15]).
وإن كان الضرر أقل من الفائدة المرجوة منه والمترتبة عليه، نظر أيضاً: فإن كانت الفائدة المترتبة على العمل لا يمكن تحصيلها إلا به جاز العمل لغلبة الفائدة، وإلا فلا لعدم الحاجة إليه. وذلك للقواعد الفقهية التالية: (يختار أهون الشرين) ([16])، و(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) ([17])، و.إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما,([18])، و.يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام,([19]).
وتطبيقاً لذلك يمكن أن نقول:
أ ـ للمرأة أن تعمل في بيتها ما يعمله الرجال تماماً بدون فارق، فتصنع، وتبيع، وتشتري.
ب ـ أما العمل الذي يقتضيها الخروج من البيت، فإنه ينظر فيه إلى طبيعته ونوعه ومدى الحاجة إليه، ذلك أن خروج المرأة من بيتها مفسدة ممنوعة لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}([20]) لكن إن غلبت الحاجة إلى العمل تلك المفسدة جاز، وإلا فلا، ولذلك تطبيقات كثيرة منها:
1ـ للمرأة أن تخرج للجهاد في سبيل الله تعالى، إلا أن خروجها له مشروط بأن يكون محتاجاً إليها فيه، بأن لم يكف الرجال له، أو أنهم تقاعسوا أو عجزوا عنه لظرف طارئ، أو أن العدو قد دهم الديار واحتاج الدفاع عنها إلى كل القادرين على الجهاد، وأعلن السلطان النفير العام، فإذا لم يكن الأمر كذلك لم يجز لها الخروج له، فإن خرجت أثمت بدلاً من أن تؤجر عليه، ذلك أن في الجهاد خروجاً للمرأة من بيتها، ودفعاً لها للاتصال بالأجانب عنها في الغالب... وهو مفسدة ممنوعة للأدلة الكثيرة التي منها قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} المتقدم، إلا أن الجهاد إذا تعين عليها كان في خروجها له مصلحة غالبة على ما في خروجها له من المفاسد,فكان غير ممنوع عليها لذلك.
2ـ للمرأة أن تخرج من بيتها لزيارة والديها وذوي رحمها المحارم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فإذا خرجت لزيارة غيرهم، أو لزيارتهم ولكن في أوقات متقاربة من غير ضرورة، كزيارتهم في كل يوم أثمت، ذلك أن في خروجها من بيتها مفاسد، إلا أنها أقل من مفسدة قطع الرحم التي تحصل بترك الزيارة، فكان الخروج مباحاً لها لصلة الرحم بقدر ما يفي بالغرض.
3ـ وكذلك الخروج لطلب العلم الضروري لإقامة دينها وتصحيح معاملاتها التي تحتاج إليها فعلاً، فإنه مباح لها، إلا أن ذلك مشروط بأن لا تجد من يوفره لها من محارمها، فإذا وجدت من يوفر لها ذلك في بيتها لم يجز لها الخروج له، كأن يكون والدها عالماً لا يضن عليها بالتعليم، أو لا يضن عليها بسؤال العلماء لها عما تحتاج إليه، أو لا يضن عليها بإحضار الكتب لها وهي ممن يجيد القراءة والكتابة... فإن توفر لها ذلك لم يبح لها الخروج له.
4ـ وكذلك خروج المرأة من بيتها لدراسة العلوم الأخرى، كالقانون، والهندسة، والكيمياء... مما يصلح الرجال له، فإنه مباح لها إذا لم يقم الرجال به، فإذا قاموا به، وأغنوا المجتمع، وسدوا حاجته، لم يجز لها الخروج له، لعدم الداعي، ولعدم المصلحة الغالبة على ما في خروجها من المفاسد. أما دراسة الطب فخروجها لها مباح ما لم يوجد من الطبيبات المسلمات ما يكفي لسد الخلة ودفع الحاجة، لأنه لا يجوز للرجال الاطلاع على عورات النساء ما دام في النساء من يستطيع ذلك، فإذا كان عدد الطبيبات من النساء وافياً بحاجة الناس لم يجز لها الخروج له. وهكذا كل العلوم والأعمال التي لا تجوز للرجال مع توفر النساء، كالتوليد وما إليه...
5ـ أما خروج المرأة للعمل في المصانع والدوائر الرسمية... فإنه مباح لها إذا لم يكف الرجال له، فإذا كان عدد الرجال المتصدين له كافياً لم يجز لها الخروج له.
وهكذا، فكل عمل يحتاج من المرأة إلى الخروج من منزلها فإنه ينظر فيه إلى ما يؤمنه من فائدة وما يسببه من أخطار، فإن غلبت فيه الفائدة جاز، وإلا لم يجز كما تقدم.
أما أعمالها داخل بيتها فهي جائزة على النحو المتقدم.
هذا ولا بد من الانتباه إلى أن خروج المرأة من بيتها للعمل أو لغيره في حال إباحته على النحو المتقدم مشروط له الحجاب الكامل، والإذن ممن له حق الإذن فيه كالزوج والولي، وعدم الاختلاط بالرجال أو الخلوة بهم، ومرافقة الزوج أو المحرم لها إن كان فيه سفر من الوطن، وإلا لم يجز لها ذلك مطلقاً، إلا لضرورة غالبة، فعند ذلك يباح لها منه ما اقتضته الضرورة بقدرها، ككشف الوجه أمام القاضي في شهادة واجبة، وكشف العضو المريض أمام طبيب في حالات الضرورة.. وذلك أخذاً بالقاعدة الفقهية: (الضرورات تبيح المحظورات) ([21]) والقاعدة الفقهية: (الضرورات تقدر بقدرها) ([22]).
** ** **