نظرية المُصاهَرَة المُحَرِّمَة
تمهيد:
النكاح عقد بين زوجين ذكر وأنثى، غايته إنشاء حياة مشتركة، وبناء أسرة كريمة.
وقد عني التشريع الإسلامي بالدعوة إلى الزواج، وتنظيم أحكامه على أسس تكفل للأسرة السعادة، وللمجتمع كله البقاء والتقدم.
ومما جاء من النصوص الشرعية الشريفة في الحض على الزواج والدعوة إليه قوله تعالى: { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}([1]), وقوله جل من قائل : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}([2])، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)([3])، وقوله صلى الله عليه وسلم: (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) ([4]).
ومما نظم الشارع الإسلامي به أحكام الزواج أن اشترط لصحته الإشهاد، وهو ما لم يشترطه في أي عقد آخر غير الزواج، وإيجاب المهر به للزوجة على زوجها، وكذلك النفقة الكاملة لها... وغير ذلك من الأحكام التي تعرف في مظانها من كتب الفقه الإسلامي، وتكفل للزوجين في ظلها حياة سعيدة، وللمجتمع كله الهناءة والطمأنينة.
إلا أنه على الرغم من كل هذا الاهتمام، وتلك العناية بأمر الزواج، قد يفشل الزوجان في تحقيق السعادة والهناءة لأسباب وظروف كثيرة.
فقد لا يتم بين الزوجين حد أدنى من الانسجام الخلقي، والتوافق العاطفي، وقد يرتكب أحد الزوجين من الأخطاء ما لا يستطيع الزوج الآخر احتماله منه، وقد يحل بالزوجين أو أحدهما من الأمراض ما لا يستطاع معه استدامة الحياة الزوجية بحال. فينشأ عن ذلك كله خصام ونزاع يصبح معه استمرار الحياة الزوجية أشغالاً شاقة، وناراً لا تطاق، مما يتحتم معه العمل على حل هذه الزوجية الفاشلة، على قسوة حل الزواج وخطورته، إلا أنه أهون الشرين، وأخف الضررين.
وقد يحل بين الزوجين من الحرمة بعد الزواج ما لو حل مثله بينهما قبله لم يصح الزواج أصلاً، وعندها لا بد من التفريق بين الزوجين دفعاً للحرمة حماية لحق الشارع، ورعاية للنظام العام.
وأنواع التحريم التي قد تطرأ بين الزوجين بعد الزواج عديدة، منها التحريم بالمصاهرة، وهو محل بحثنا هنا.
وسوف نبحث في ذلك تعريف المصاهرة، وأسباب المصاهرة المحرمة للزواج والمانعة من استمراره، ووقت وقوع الفرقة بالمصاهرة الطارئة، وأثر هذه الفرقة على مهر المرأة.
تعريف المصاهرة لغة وشرعاً:
الصِّهر في اللغة بالكسر القرابة وحرمة الختونة. وجمعه أصهار وصهراء. والقبر، وزوج بنت الرجل، وزوج أخته، والأختان، أصهار أيضاً. وقد صاهرهم وأصهر بهم وإليهم صار فيهم صهراً.
وقال الخليل: الصهر أهل بيت المرأة، قال: ومن العرب من يجعل الأحماء والأختان جميعاً، أصهاراً. وقال الأزهري: الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي المحارم، وذوات المحارم، كالأبوين والأخوة وأولادهم، والأعمام والأخوال والخالات، فهؤلاء أصهار زوج المرأة، ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم منهم أصهار المرأة أيضاً.
وقال ابن السكيت: كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه فهم الأحماء، ومن كان من قبل المرأة فهم الأختان، ويجمع الصنفين الأصهار، وصاهرت إليهم إذا تزوجت منهم.
والأصهار في اصطلاح الفقهاء أصناف محددة ممن تقدم من الأقرباء، وهم أربعة أصناف، ويستوي في ذلك أن تكون قرابتهم بالنسب أو الرضاع، فيكونون بذلك ثمانية أصناف، وهم:
1ـ فرع الزوجة، وهي الربيبة، وذلك بالنسبة إلى الزوج.
2ـ فرع الزوج، وذلك بالنسبة للزوجة.
3ـ زوجة الفرع، وذلك بالنسبة للأب.
4ـ زوجة الأصل، وذلك بالنسبة للابن.
أسباب المصاهرة المثبتة للتحريم:
تثبت حرمة المصاهرة بأسباب عدة، اتفق الفقهاء في بعضها، واختلفوا في بعضها الآخر.
فأما الأسباب التي اتفقوا على التحريم بها، فهي اثنان، هما:
أ ـ العقد الصحيح: فهو مثبت لحرمة المصاهرة باتفاق الفقهاء من غير خلاف، وذلك في أصناف المصاهرة الثلاثة الأخيرة، باستثناء الربيبة فإنه يشترط في تحريمها على الزوج إلى جانب العقد الصحيح الدخول بالأم فعلاً عند الجمهور استدلالاً بنص الآية الكريمة: {... مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}([5]).
واكتفى المالكية في تحريم الربيبة بالتلذذ بالزوجة دون الدخول بها فعلاً، ولو كان التلذذ بها بعد موتها، ويتحقق التلذذ عندهم بالنظر إلى داخل جسمها إن وجدت معه لذة، وإن لم يقصدها الزوج.
هذا ويشترط للتحريم عند المالكية أيضاً بلوغ الزوج، دون بلوغ المرأة، فإذا لم يكن الزوج بالغاً، لم تحرم الربيبة عليه.
ب ـ الوطء بشبهة، أو بعقد فاسد درئ فيه الحد، أو وطء المملوكة بملك اليمين بشراء صحيح أو فاسد. لأن الدخول في ذلك دخول معتبر بالجملة، بل هو نكاح لغة وشرعاً عند أكثر الفقهاء، وإذا كان كذلك، كان داخلاً في نص الآية الكريمة: { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم...}([6]) فيحرم به مصاهرة ما يحرم بالعقد الصحيح.
ويشترط للتحريم بالوطء هذا أن تكون المرأة الموطوءة مشتهاة، أي بالغة سن الشهوة، وهو مقدر بتسع سنين، وأن يكون الرجل من أهل الشهوة أيضاً، وقد قدره الحنبلية بعشر سنين.
كما يشترط لثبوت التحريم بالوطء، أن يكون كل من الواطئ والموطوءة حياً وقت الوطء، فلو كان أحدهما ميتاً لم يتعلق بهذا الوطء حرمة المصاهرة.
وأما الأسباب التي اختلف الفقهاء فيها فهي:
أ ـ العقد الفاسد المجرد عن الدخول، فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم التحريم به ما لم يتبعه دخول، فإن تبعه دخول تعلق التحريم به ـ كما تقدم ـ.
وذهب المالكية إلى أن العقد الفاسد قسمان:
قسم متفق على فساده بين الأئمة، وذلك كنكاح المحارم إذا كان الزوجان لا يعلمان ذلك وقت العقد. وهذا لا تثبت المصاهرة المحرمة به ما لم يتبعه دخول أو مقدماته، فإذا تبعه دخول أو مقدماته ثبتت به المصاهرة، هذا إذا لم يجب به الحد، فإن وجب به الحد، لم تثبت به المصاهرة أيضاً.
وقسم مختلف في فساده لدى الفقهاء كنكاح المحرم بالنسك، والنكاح بلا ولي، حيث قال أبو حنيفة بصحتهما خلافاً لباقي الأئمة. وهذا القسم تثبت به حرمة المصاهرة كما تثبت بالنكاح الصحيح تماماً، ولو لم يتبعه دخول ـ باستثناء الربيبة ـ كما تقدم.
وذهب الحنبلية إلى أن النكاح الفاسد كالصحيح في إيجابه حرمة المصاهرة مطلقاً على ظاهر المذهب، وفي رواية أخرى لبعضهم لا تثبت به الحرمة.
ب ـ الزنا: فقد ذهب الحنفية والحنبلية إلى أنه من حيث التحريم به كالوطء الحلال تماماً، وهو مروي عن عمران بن حصين، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وإسحاق.
وذهب المالكية في المعتمد عندهم، والشافعية، إلى عدم التحريم بالزنا، لأن إباحة التزاوج نعمة من الله تعالى، فلا يصح إزالتها بذلك الفعل المحرم، وهو مروي عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر، وعروة، والزهري، وأبي ثور، وابن المنذر.
واستدل القائلون بثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بأن الزنا نكاح لغة وشرعاً,والنكاح محرم بنص الآية السابقة: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم}([7]).
جـ ـ المس بشهوة: فقد ذهب المالكية، والشافعية في الأظهر، والزيدية، والجعفرية، إلى عدم التحريم بالمس مطلقاً، سواء أكان المس بشهوة أم بغير شهوة، وسواء أكان مساً للوجه والكفين أو لغيرهما من باقي أعضاء الجسم. وهو مذهب سعيد بن المسيب، والزهري، وأبي ثور، وابن المنذر، وقد احتج هؤلاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم الحرام الحلال).
وعن الحنبلية روايتان، الأولى بالتحريم بالمس بشهوة، والثانية بعدم التحريم به.
وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى التحريم بالمس بشهوة بشروط هي:
1ـ أن يكون المس بدون حائل، أو بحائل خفيف لا يمنع الحرارة.
2ـ أن يكون المس لغير الشعر المسترسل عن أعضاء الجسم، فإذا كان مساً للشعر المسترسل، فإنه لا يحرم به. أما الشعر الملاصق للرأس فإنه مسه يثبت المصاهرة المحرمة على الراجح، وكذلك كل جسم المرأة، فإن مسه محرم، حتى الوجه والكفين والقدمين.
3ـ أن يكون المس بشهوة مقارنة للمس، فإذا حدثت الشهوة بعد المس لم يحرم المس. وحد الشهوة المحرمة في مس الرجل المرأة أن تتحرك آلة الرجل، أو تزيد حركتها إذا كانت متحركة من قبل المس، وحدها إذا مست المرأة الرجل أن يتحرك قلبها وتشعر باللذة، ومثل المرأة الشيخ الكبير.
4ـ أن يغلب على ظن الرجل صدق المرأة إذا أخبرته أنها تلذذت بمسه، ويغلب على ظن أب الرجل وابنه صدقه في قوله إنه تلذذ بمس المرأة، وإلا فلا يثبت التحريم بهذا المس.
5ـ أن لا ينزل الرجل بالمس، فإذا أنزل به لم يعد المس محرماً، وذلك لأن المس إنما حرم لأنه موصل إلى الوطء غالباً، والوطء محرم عند الحنفية سواء أكان حلالاً أم حراماً ـ كما تقدم ـ فكذلك ما أوصل إليه. فإذا أنزل الرجل بالمس فعلاً، علم أنه غير موصل إلى الوطء فلم يعط حكمه، فلم يثبت التحريم به.
6ـ أن لا تكون الممسوسة دون سن التاسعة، وهي سن الشهوة، وأن يكون الماس من أهل الشهوة أيضاً ـ وقد تقدم ـ.
د ـ النظر بشهوة: إذا كان النظر إلى الفرج الداخلي للمرأة، أو إلى ذكر الرجل، بحسب حال المنظور ذكراً أم أنثى.
فالجمهور من الفقهاء على عدم التحريم به، والحنفية وحدهم هم القائلون بأنه يثبت حرمة المصاهرة، إلا أنهم يشترطون لثبوت التحريم به ما يشترطون للتحريم بالمس بشهوة ـ وقد تقدم ـ، ويزاد هنا على ذلك عندهم أن يكون النظر إلى الفرج الداخلي المدور للمرأة، إذا كان الناظر رجلاً، وهو لا يتصور إلا أن تكون المرأة متكئة في الغالب، وأن يكون إلى ذكر الرجل خاصة إذا كان الناظر امرأة، أما أجزاء الجسم الأخرى، فلا يُحَرِّم النظر إليها مطلقاً.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النظر إلى صورة الفرج في المرآة وكذلك النظر إلى الذكر فيها، ليس كالنظر إلى الفرج والذكر عينه في التحريم به، فلو نظر رجل إلى فرج امرأة، أو امرأة إلى ذكر رجل في مرآة، وكذلك في ماء فإنه لا تثبت الحرمة بهذا النظر، لأن المرئي هنا صورته لا عينه، بخلاف ما لو نظر إليه من خلال زجاج، فإنه محرم، إذ المرئي هنا نفس لا صورته.
ثم المس والنظر محرمان سواء أكانا من قبل المرأة أو من قبل الرجل، كما أن الشهوة يستوي فيها أن تكون من قبل الرجل أو المرأة، على الأصح من المذهب الحنفي.
هـ ـ اللواطة أو الوطء في الدبر: فقد ذهب الحنبلية ـ في رواية عند أحمد ـ وهو مذهب الأوزاعي، إلى أن الوطء في الدبر محرم كالوطء في القبل تماماً، سواء أكان في دبر امرأة أو رجل، فيحرم على الواطئ بذلك أصول الملوط به امرأة كان أو رجلاً، وفروعه، وكذلك يحرم على الملوط به أصول اللائط، وفروعه. لكن جاء في شرح المقنع ما معناه: (والصحيح أن اللوط لا ينشر الحرمة، لأن المنصوص عليه في آية التحريم إنما هو البنت لا الولد، فتدخل أم اللائط والملوط به في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}([8]).
وذهب الشافعية إلى أن الوطء في الدبر محرم إذا كانت الموطوءة امرأة، وكان الوطء بعقد صحيح أو فاسد، أو كان وطءاً بشبهة، فإذا كان بغير ذلك، أو كان في دبر غلام، لم يُحرِّم.
أما الحنفية والمالكية، فلم يحرموا بشيء من ذلك مطلقاً.
و ـ استدخال الماء المحترم: فلو وطئ رجل زوجته ثم ذهبت هذه المرأة فسحقت امرأة أخرى وأنزلت فيها هذا الماء، فإنه تحرم على الواطئ الأول أصول المرأة الثانية وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه عند الشافعية. فإذا كانت هذه الأخرى زوجته غير المدخول بها كان ذلك دخولاً بها حكماً، فيجب لها به كل الصداق، بخلاف الماء غير المحترم، كماء الزنا، فإنه لا يحرُم به شيء. والنظر إلى الاحترام في الماء إنما هو بحسب وقت خروج الماء من الرجال، لا بحسب وقت إنزاله في المرأة الثانية.
أما جمهور الفقهاء فعلى خلاف ذلك، لا يحرمون بالماء الداخل إلى الفرج عن غير طريق الوطء، محترماً كان الماء أم غير محترم.
وقت وقوع الفسخ بطرو حرمة المصاهرة:
إذا ثبتت حرمة المصاهرة بأسبابها المتقدمة قبل العقد كان العقد مع قيامها باطلاً لا أثر له.
فإذا ثبتت بعد قيام العقد، فإنها تثبت حرمة مؤبدة بين الزوجين، في حدود ما يتناوله التحريم بالمصاهرة، بحسب ما أوضحناه في أول هذا البحث، ولكن هل يحتاج هذا العقد إلى فسخ بسبب الحرمة الطارئة، بمتاركة أو قضاء بالفسخ؟
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن التحريم بالمصاهرة الطارئ على العقد يفسده، وعلى الزوجين بعد ذلك أن يبتعدا عن بعضهما لثبوت الحرمة، فإذا لم يبتعدا وجب على القاضي الحكم بفسخ الزواج، والتفريق بينهما جبراً عنهما، رعاية لحق الشرع. فإذا لم يفترق الزوجان ولم يعلم القاضي بأمرهما، اعتبر اتصالهما بعد التحريم وطءاً بشبهة حتى تحصل متاركة منهما أو فسخ من قبل القاضي.
وذهب الشافعية والحنبلية إلى أن الزواج ينفسخ حكماً بحلول الحرمة، وكل وطء بعد التحريم زنا يستوجب الحد، ولا حاجة إلى متاركة أو فسخ من قبل القاضي. اللهم إلا أن تقوم شبهة في الوطء، فيدرأ الحد بها عندئذ.
وهنا أود أن أشير إلى أن فضيلة الشيخ علي الخفيف أشار في كتابه (فرق الزواج) إلى أن الحنفية ممن يقولون بانفساخ العقد بحكم الشرع بمجرد طرو التحريم عليه، والصحيح ما قدمت فلينتبه له([9]).
المصاهرة في قانون الأحوال الشخصية السوري:
لم يتعرض قانون الأحوال الشخصية السوري لتفصيلات أحكام المصاهرة، واكتفى بذكر أصل المحرمات بها فقط، وذلك في المادة /34/ من القانون الصادر بالمرسوم رقم /59/ لعام 1953م ونصها:
مادة (34) يحرم على الرجل:
1ـ زوجة أصله أو فرعه، وموطوءة أحدهما.
2ـ أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته.
وبذلك يكون هذا القانون قد أخذ من أسباب المصاهرة بأربعة وترك ما دونها، والأسباب التي أخذ بها هي:
1ـ النكاح الصحيح.
2ـ النكاح الفاسد.
3ـ الوطء بشبهة.
4ـ الوطء بلا شبهة.
أما الأسباب التي لم يأخذ بها فهي:
1ـ المس بشهوة.
2ـ النظر بشهوة.
3ـ اللواطة والوطء في الدبر.
4ـ استدخال الماء المحترم.
** ** **