العدول عن الخطبة
حكمه وآثاره في الفقه الإسلامي
إن موضوع العدول عن الخطبة من أعقد المظاهر الاجتماعية بين الناس وأكثرها خطراً على حسن استمرار العلاقات بينهم، لما له من آثار كثيرة خلقية أو اقتصادية تثير النزاع بينهم، ولهذا فإنني سوف أعمل هنا على بيان حكم الشريعة الإسلامية في العدول عن الخطبة من حيث جوازه وعدمه، ثم بيان أثر ذلك على المهر والهدايا المتبادلة بين الخطيبين، وما يمكن أن يجره العدول عليهما من أضرار مادية ومعنوية، مع موقف قانون الأحوال الشخصية السوري من ذلك:
1ـ حكم العدول عن الخطبة:
اتفق الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على أن الخطبة وعد وليست عقداً، والوعود في الفقه الإسلامي غير ملزمة قضاء، وكذلك ديانة إذا كان في نقضها مصلحة غالبة، قال صلى الله عليه وسلم: (من حلف على شيء ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) [رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه]، فإذا كان ذلك في الوعد المؤكد باليمين، فهو بالوعد الخالي عن اليمين من باب أولى.
فإذا كانت المصلحة في الوفاء بالوعد وجب الوفاء به ديانة توفيراً للمصلحة، لقوله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) [الإسراء: 34].
ثم إن الخطبة مرحلة تروٍّ وتبين من كل من الخطيبين للخطيب الآخر شرعت لتبين كل منهما مدى ملاءمة الآخر له، فإذا جعلت ملزمة لم تتحقق غايتها التي شرعت لها.
وعلى هذا فإن لكل من الخاطبين أن يعدل عن الخطبة، ويمتنع عن الاستمرار فيها في أي وقت شاء دون حاجة إلى بيان الأسباب، لأنه بذلك يمارس حقاً مطلقاً له أثبته له الشارع، ولا حق للطرف الثاني في منعه منه قضاء، أما ديانة فإن عدول الخاطب عن الخطبة وامتناع المخطوبة عن الاستمرار بالخطبة حرام ما لم يكن لذلك مبرر شرعي وذلك لما فيه من الإضرار بالطرف الثاني.
وهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وابن ماجه وأحمد وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً]، فإذا كان له ما يبرره جاز ديانة وقضاء.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري على ذلك بوضوح في المادة /3/ منه فقال: (لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة).
هذا كله ما لم يعقد الخاطبات بينهما عقد زواج، فإذا عقد الخاطبان الزواج بينهما في المحكمة أو خارج المحكمة أصبحا زوجين لا خاطبين، والزواج عقد ملزم على خلاف الخطبة.
2ـ أثر العدول عن الخطبة على الهدايا المتبادلة بين الخطيبين:
جرت عادة الناس أن يقدم الخاطب لخطيبته بعض الهدايا في فترة الخطوبة، إعراباً منه عن رغبته فيها واهتمامه بشؤونها، وربما أهدت الخطيبة لخاطبها بعض الهدايا أيضاً في مناسبة معينة، إعراباً منها عن اهتمامها به، ومشاركته المشاعر في تلك المناسبة.
فإذا تبادل الخطيبان الهدايا ثم حصل بينهما عدول عن الخطبة، فما أثر ذلك العدول على الهدايا المشار إليها، أيكون لكل منهما استعادة هداياه من الآخر قائمة ومستهلكة، أم يستعيدها إن كانت قائمة فقط، أم لا يستعيدها مطلقاً؟
اتفق الفقهاء على أن الهدية غير لازمة ما لم يقبضها المهدى إليه، فإذا قبضها المهدى إليه فقد اختلفوا في جواز استردادها على آراء سوف أستعرضها بإجمال، ثم أبين ما اتجه إليه قانون الأحوال الشخصية السوري منها:
أ ـ اتجه الحنفية إلى أن الهدية بين الخطيبين بعد القبض كالهدية بين الغرباء تماماً، وحكم الهدية عندهم المنع من استردادها ديانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الواهب الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه) [رواه الشيخان بمعناه وغيرهما]، إلا أنه قضاء جائز على كراهته، هذا ما لم يقم مانع من الرجوع، فإذا قام مانع منه امتنع الاسترداد ديانة وقضاء.
وموانع الرجوع في الهبة عندهم هي:
أولاً: الزيادة المتصلة، فإذا زادت الهدية عند المهدى إليه، فإن كانت الزيادة منفصلة كالشاة إذا ولدت، فإن للمهدي استرداد الشاة دون المولود، وإن كانت الزيادة متصلة بها كالشاة إذا سمنت، أو القماش إذا خاطته ثوباً... لم يكن للمهدي الرجوع فيها، ولا استرداد مثلها أو قيمتها، وتكون ملكاً خالصاً للمهدى إليه.
ثانياً: أخذ العوض عنها، فإذا أهدى أحد الخطيبين للآخر شيئاً فقابله الآخر بهدية مقابلة وقبضها، فإن نص على أنها مقابل هديته كأن يقول له: "أقابلك بهذه الهدية على هديتك" لم يكن لأحدهما الرجوع في هديته، لأنها بمثابة البيع، وهو ملزم فكذلك هذه، وإن أهداه بمقابل هديته دون نص كان لكل منهما الرجوع في هديته على الآخر متى شاء على الأصل.
ثالثاً: الخروج عن ملك المهدى إليه، فإذا أهداه هدية ودفعها إليه ثم خرجت الهدية عن ملك المهدى إليه بالبيع أو الهبة. لم يكن للمهدي استعادتها أبداً، ولا استعادة بدلها أيضاً.
رابعاً: القرابة المحرمية، فإذا كان المهدى إليه قريباً محرماً من المهدي وقبض الهدية منه، لم يكن للمهدي استعادتها منه أبداً، لأنه في الاستعادة قطع الرحم وهو حرام، فإذا كان قريباً غير محرم كابن العم أو ابن الخال.. لم يمنع من الاسترداد، وهذا لا يتأتى بين الخطيبين لأن القرابة المحرمية مانع من الخطبة والزواج أصلاً.
خامساً: الزوجية: الزوجية كالقرابة المحرمية في منع الرجوع في الهدية، فإذا أهدى الزوج لزوجته شيئاً، أو أهدت الزوجة لزوجها شيئاً، امتنع عليهما الرجوع في الهدية، هذا إذا كانا زوجين عند الاهتداء، فإذا تبادلا الهدايا في الخطبة ثم تزوجا ثم عزما على العودة في الهدية، كان لهما الرجوع فيها.
سادساً: الموت، فإذا مات المهدي بعد الهدية، أو مات المهدى إليه، امتنع الرجوع في الهدية، فلا يحق لورثة المهدي استرداد الهدية من المهدى إليه، ولا يحق للمهدي استردادها من ورثة المهدى إليه.
سابعاً: الهلاك، فإذا هلكت الهدية في يد المهدى إليه بعد قبضها امتنع رجوع المهدي فيها، سواء أكان الهلاك بفعل المهدى إليه، كأن يكون طعاماً فيأكله أو يتلفه، أو بغير فعله، كأن يسرق منه أو يضيع...
وحيثما امتنع الرجوع في الهدية، امتنع الرجوع في مثلها أو قيمتها أيضاً.
ب ـ وللمالكية في رجوع كل من الخطيبين فيما أهداه للآخر قولان:
الأول: عدم الرجوع مطلقاً، سواء أكان العدول عن الخطبة من قبل المهدي أو المهدى إليه.
والثاني: إن كان الرجوع عن الخطبة من المهدي فلا رجوع له فيما أهداه للطرف الثاني، وإن كان الرجوع عن الخطبة من جهة المهدى إليه، فإن للمهدي الرجوع في هديته إن كانت قائمة، وبمثلها أو قيمتها إن كانت هالكة مطلقاً، هذا ما لم يوجد شرط أو عرف مستقر على خلاف ذلك، فإن وجد شرط أو عرف مخالف لذلك فلا رجوع عملاً بالشرط والعرف المستقر.
والقول الأول هو أصل المذهب، إلا أن القول الثاني مال إليه كثير من علماء المالكية.
جـ ـ وقسم الشافعية الحكم في استرداد الهدية، وقالوا: إذا قصد المهدي بهديته مجرد الهبة لم يرجع فيها بعد ذلك إلا ما يكون بين الأصول والفروع فإنه يرجع فيها، وإذا قصد فيها تحقيق غرض معين، جاز له الرجوع فيها إذا لم يتحقق له ما قصد إليه، وعلى ذلك فإذا أهدى الرجل إلى المرأة شيئاً قبل خطبتها رجاء التودد إليها تمهيداً لخطبتها، ثم أراد الرجوع في هديته، لم يكن له ذلك، سواء قبلت المرأة الخطبة أم لا، وعد هو المفرط.
فإن أهداها بعد خطبتها، فإن نوى مطلق الهدية لم يرجع كذلك، وإن نوى بها تحقيق الزواج منها ولم يصرح بخلافه رجع بهديته إليها إذا لم يتم الزواج بسبب منها، ثم إن كانت الهدية قائمة بحالها استردها عيناً، وإن هلكت أو تغيرت استرد مثلها أو قيمتها.
د ـ أما الحنبلية، فإن الهدية المطلقة عندهم لازمة لا رجوع فيها، إلا هدية الأب لابنه، فإن له الرجوع فيها كالشافعية، أما هدية كل من الخطيبين للآخر، فإنها هدية مشروطة بإتمام الزواج وهي غير الهدية المطلقة، وعلى هذا فإذا أهدى أحد الخاطبين للآخر شيئاً ثم قطعت الخطوبة، فإن كان ذلك بسبب المهدى إليه، رجع المهدي بهديته إن شاء، وإن كان بسبب المهدي أو بسبب خارجي، لم يرجع بهديته.
فإذا كان له الرجوع فيها فإنه يرجع بها عيناً إذا كانت قائمة، وبمثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.
أما قانون الأحوال الشخصية السوري، فقد نص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة منه على ما يلي: "تجري على الهدايا أحكام الهبة" والمراد بذلك أحكام الهبة في القانون المدني السوري، ولو عدنا إلى المادة /470/ من القانون المدني السوري لوجدناها متمشية مع المذهب الحنفي المتقدم ونصها ما يلي:
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
أ ـ إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
ب ـ إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
جـ ـ إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا اقتصر على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
د ـ إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، ولو أراد الواهب الرجوع بعد اقتضاء الزوجية.
هـ ـ إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
و ـ إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه، أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.
ز ـ إذا قدم الموهوب له بدلاً عن الهبة.
ح ـ إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
3ـ أثر العدول عن الخطبة على المهر:
أجمع الفقهاء على أن لا حق للمرأة في المهر إلا بالعقد، وعلى ذلك فإذا فسخت الخطوبة لم يكن للمخطوبة أي حق في المهر سواء أكان العدول من جهتها أم من جهة الخاطب، هذا ما لم تكن المخطوبة قبضت المهر أو بعضاً منه، فإن قبضته أو بعضاً منه، وجب عليها رد ما قبضت للخاطب إن طلبه منها.
وهذا ما لم تكن تصرفت فيما قبضته من المهر، فإن تصرفت فيه فالحكم كذلك لأنه لا حق لها فيه أصلاً، ولكن أيجب عليها هنا أن ترد المهر عيناً كما قبضته، أم ترد ما تصرفت به، فإن كانت اشترت مفارش وأثاثاً... ترد ما اشترت؟
لم يتعرض فقهاء السلف إلى هذا في كتبهم مما يوجب تطبيق القواعد العامة عليه، وإذا عمدنا إلى تطبيق القواعد العامة هنا اتجهنا اتجاهين اثنين:
الأول: إلزام المخطوبة بإعادة ما قبضته من الخاطب من المهر عيناً إن طلبه منها إن كان قائماً، فإن أهلكته أو استهلكته أعادت مثله إن كان مثلياً وإلا أعادت قيمته، ذلك أنه أمانة عندها ولا يدخل في ملكها إلا بالعقد، وما دام قد طلبه قبل العقد فإن عليها رده على الوجه المتقدم، لأنه بحكم الأمانة ما لم يتوافق الخطيبان على خلاف ذلك.
الثاني: إلزام المخطوبة برد ما اشترته بالمهر من الأثاث لأنه مدفوع لها مع التوكيل الضمني بالشراء به بحكم العرف والقاعدة تقول: "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" فإذا طلبه منها بعد ما اشترت به أعادت ما اشترت بحكم الوكالة، هذا طبعاً مخصوص بعدم وجود الشرط المخالف، فإذا شرط عليها عدم التصرف فيه عند الدفع فاشترت به ردته عيناً دون ما اشترته به لأن العرف يلغى بالنص المخالف وهذا كله إذا كان المشترى جهازاً في العرف، فإذا اشترت به أرضاً مثلاً ضمنت ما قبضته حتماً دون الأرض، للخروج عن المعروف ويستوي في هذه الحال أن يكون العدول من جهة المخطوبة أم من جهة الخاطب، لعدم الفارق المؤثر.
هذان الاتجاهان تحتملهما القواعد العامة للضمان في الفقه الإسلامي، وإنني أميل إلى ترجيح الاتجاه الثاني.
إلا أن قانون الأحوال الشخصية السوري مال إلى اتجاه آخر غير ما تقدم ونص على ذلك في الفقرتين (1ـ2) من المادة الرابعة ونصهما ما يلي:
1ـ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.
2ـ إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
4ـ أثر العدول عن الخطبة على التعويض عن الأضرار التي تلحق الطرف الآخر:
كثيراً ما يعدل الخاطب عن الخطبة فيلحق الخطيبة بسبب ذلك أضرار مادية أو معنوية كأن تكون قد صنعت لنفسها ملابس مثلاً ولم تعد بعد العدول عن الخطبة مناسبة لها، أو طال زمن الخطبة ففات به عليها خطاب آخرون مناسبون لها فلما عدل الخاطب عن خطبتها لحقها من ذلك ضرر.
وربما كان العدول من المخطوبة فيلحق الخاطب من ذلك ضرر مادي أو معنوي أيضاً، كأن يكون أعد بيت الزوجة على طريقة خاصة طلبتها الخطيبة وبعد العدول منها لم تعد مناسبة لغيرها أو فات عليه بسبب خطبتها فتيات أخريات من قريباته مثلاً تزوجن من غيره.
فهل يمكن في كل تلك الأحوال تحميل من يعدل عن الخطبة تعويضاً للطرف الثاني عما لحقه من الضرر إن وجد.
فقهاء السلف لم يتعرضوا لهذا الموضوع في كتبهم، وذلك يدل على أحد أمرين:
1ـ أنهم لا يرون فرض أي تعويض عن ذلك الضرر إن وجد، وإلا نصوا عليه.
2ـ لم يكن العدول عن الخطبة في زمنهم يسبب أي ضرر معنون أو مادي للطرف الثاني بالنظر إلى قصر فترة الخطوبة، وإنني أميل إلى ترجيح الاتجاه الأول، وأن العدول عن الخطبة من أي من الخاطبين لا يصلح لفرض أي تعويض للطرف الآخر مهما لحق به من الضرر للأسباب الآتية:
أ ـ لأن العدول عن الخطبة حق لكل من الخاطبين بإجماع الفقهاء كما تقدم، والقواعد العامة للضمان في الفقه الإسلامي تفيد بأن لا ضمان على من مارس حقاً، ذلك أن الضمان مربوط بالاعتداء، ولا اعتداء في ممارسة الحق.
ب ـ لأن فقهاء السلف لم ينصوا على الضمان هنا، ولو كان وارداً لنصوا عليه، وأما القول بأنهم لم ينصوا على الضمان بالنظر لقصر مدة الخطبة لديهم وعدم حصول أي ضرر منها للطرف الثاني فهو ضعيف في نظري، ذلك أنه لا بد أن بعض حالات الخطبة كانت تطول أحياناً ثم إنها على قصرها لا تخلو من إضرار بالطرف الثاني في بعض الأحوال والواجب بحثها والنص عليها سيما وأن الفقهاء نصوا على ما هو أندر من ذلك من الأحكام.
إلا أنني أتحفظ على الإغراق في هذا الاتجاه وأقول: إذا ما رافق العدول عن الخطبة تصرف آخر خارج عنه وترتب على ذلك ضرر بالطرف الثاني فإن التعويض عن الضرر في هذه الحال يصبح وارداً، كأن يعدل عن خطبتها بعد أن فرض عليها إعداد ملابس خاصة وفق ما يشتهيه في هذه الحال يلزم بالتعويض عما لحقها من ضرر، وكذلك الخطيبة إذا طلبت منه إعداد أثاث البيت على طريقة خاصة فأعده على وفقها ثم عدلت عن الخطوبة، فإنها تكلف بالتعويض عما لحقه من ضرر لأن هذه التصرفات خارجة عن نطاق العدول عن الخطبة، وهي تصرفات صالحة لإناطة الضمان بها.
هذا ولم يتعرض قانون الأحوال الشخصية السوري لهذا الموضوع بالنص مما يوجب في نظري الحكم بما قدمته من الترجيح، بأن لا يحكم بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العدول ذاته، فإذا نتج ضرر عن تصرف خارج عن العدول جاز فرض التعويض عليه، والقضاء في سوريا يمشي على هذا الأساس في الغالب. والله تعالى أعلم.
** ** **