فصل
الوارثون باتفاق الفقهاء
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه، والأب، وأبوه، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم من غير الأم، وابنه كذلك، والزوج، والمعتِقُ.
ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، والمعتِقَة.