توريث ذوي الأرحام[1]
وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم، ويجعل أب الأم والخال والخالة كالأم، ويجعل أب أم الأب، وأب أم الأم، وأخواتهما، وأختاهما[2]، وأم أب[3] الجد، بمنزلة من أدلوا به، ويجعل العمات والعم من الأم كالأب، وعنه كالعم من الأبوين، وعنه العمة لأبوين أو لأب كجد، فعلى هذه: العمة لأم، والعم لأم، كالجدة أمها، وعمة أب[4] الميت لأبوين أو لأب كجدة الميت، وعنه هي كعم أب الميت من أبوين، وعنه كأب جد الميت، وعنه عم أب الميت من الأم، وعمة أب الميت من الأم، كجد الميت، وعنه كعم أب الميت من الأبوين، وعنه كأم جد الميت.
فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأولاده، أو اختلفت منزلتهم منه، كإخوته المفترقين، وأدلوا[5] بأنفسهم، فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن يسوى [6] بين الذكر والأنثى، وعنه يسوى بينهم إلا في الخال والخالة، وعنه يفضل الذكر على الأنثى إلا في ولد ولد الأم.
وإن أدلوا إلى الميت بواسطة جعلت الواسطة كميت اقتسموا إرثه، فثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات مفترقات، كأبوين خلف كل منهما ثلاث أخوات مفترقات، فثلث للخالات أخماس[7]، وثلثان للعمات أخماس[8]، وتصح من خمسة عشر[9]. وثلاث بنات عمومة مفترقين: المال لبنت العم من الأبوين. وثلاثة[10] أخوال مفترقين: للخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين.
وإن أدلى جماعة بجماعة قسم [11]المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد فهو لمن أدلى به، كبنت بنت لها نصف أمها، وبنتي بنت أخرى لهما نصف أمهما[12]، وإن أسقط بعضهم بعضا عملت به، كثلاث بنات إخوة متفرقين: لبنت الأخ من الأم السدس، والباقي للتي من الأبوين.
وإن سبق بعض ذوي الأرحام بعضا إلى الوارث، وكانوا من جهة، كخالة وأم أب[13] أم، فالسابق أولى، وإن اختلفت الجهة نزل كل واحد حتى يلحق بمن يدلي به، ولو أسقط القريب، كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم: المال للأولى.
والجهات: الأبوة، والأمومة، والبنوة، وقيل: والأخوة، والعمومة، وعنه كل ولد الصلب جهة، وعنه كل وارث جهة، فإن كان معهم أحد الزوجين أخذ فرضه بلا حجب ولا عول، والمذهب أن الباقي يقسم بين ذوي الأرحام كما لو انفردوا، وقيل يقسم بينهم كما يقسم بين من أدلوا به، ويعول أصل ستة خاصة إلى سبعة، كخالة، وبنتي أختين من أم، وبنتي أختين من الأبوين.
[1] ذوو الأرحام هم الأقرباء الذين لافرض لهم ولا تعصيب، وقد اتفق الفقهاء على أنهم لاميراث لهم مع أي من أصحاب الفروض او العصبات سوى الزوجين، واختلفوا في توريثهم إذا انعدم أصحاب الفروض والعصبات سوى الزوجين على أقوال، فذهب الحنفية والحنبلية إلى توريثهم، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريثهم، إلا أن الشافعية قالوا بتوريثهم إذا لم ينتظم بيت المال وكذلك المالكية إذا لم يكن الإمام عدلا، وقد اختلف القائلون بتوريثهم في طريقة التوريث على ثلاثة مذاهب، مذهب أهل التنزيل وأخذ به المالكية والشافعية والحنبلية، ومذهب أهل القرابة وأخذ به الحنفية، ومذهب أهل الرحم وقد اندثر ولم يعد يوجد من يقول به من الأئمة. ( المغني 6/229-230، وكشاف القناع 4/455، والدردير والدسوقي عليه 4/468، وروضة الطالبين 6/45، وابن عابدين 5/504 ).
[2] هكذا في الأصل.
[3] في الأصل ( أبي ).
[4] في الأصل ( أبي ).
[5] في الأصل ( وأذلوا ).
[6] في الأصل ( تسوي ).
[7] كذا في الأصل، ولعل الصحيح ( أثلاث ).
[8] = = = = = .
[9] كذا في الأصل، والصحيح أنها تصح من تسعة.
[10] في الأصل ( وثلثة ).
[11] في الأصل ( قسمت ).
[12] في الأصل ( أمها ).
[13] في الأصل ( أبي ).