فصل
في ميراث المُطَلَّقة[1]
من أبان زوجته من غير مرض الموت المخوف لم يتوارثا، وترثه في طلاق رجعي لم تنقض عدته، وكذا في مرض مخوف ولم يمت ولم يصح بل لسع[2] أو أكل، وإن أبانها في مرض موته المخوف منهما بقصد حرمانها، كمن طلقها ثلاثا ابتداء، أو بعوض من غيرها ونحوه، لم يرثها، وترثه ما لم تتزوج، ما لم ترتد، فإن أسلمت فروايتان، فلو تزوج أربعا غيرها ثم مات صح، فترثه الخمس، وعنه ربعه لها والبقية لهن إن تزوجهن[3] في عقد، وإلا فلثلاث سوابق به، ولو كان موضعها أربع فهل ترثه الثمان أو المبتوتات؟ فيه الروايتان السابقتان، وعنه لا ترث مبتوتته بعد عدتها، وإذا طلقها قبل الدخول ورثته على المذهب، وعنه لا، وكذا وجوب عدة الوفاة عليها، ولا عدة عليها للطلاق، ولها نصف الصداق، وعنه لها المهر وعليها عدة الطلاق، وعنه لها المهر ولا عدة عليها، وعنه عليها العدة ولها نصف الصداق، وإن أكره ابن وارث عاقل زوجة أبيه المريض على فسخ نكاحها لم يقطع إرثها، إلا أن يكون له امرأة وارثة غيرها، أو لم يتهم حال الإكراه.
[1] اتفق الفقهاء على أن المعتدة من طلاق رجعي ترث إذا مات المطلق وهي في العدة، كما اتفقوا على أن المعتدة لا ترث إن كان الطلاق بائنا سواء مات في عدتها أو بعدها، واختلفوا في إرث المطلقة طلاق فرار، وطلاق الفرار أن يطلق الرجل زوجته في مرض موته بغير طلبها ولا رضاها،
فذهب الحنفية إلى توريثها مادامت في العدة فإذا انقضت عدتها فلا إرث لها، وهو رواية عند الحنبلية والقديم من قول الشافعية، وذهب الشافعية في الجديد إلى أنها لا ترث مطلقا لانقطاع الزوجية بالبينونة، وذهب الحنبلية في المذهب إلى أنها ترث مالم تتزوج، وذهب المالكية إلى أنها ترثق وإن تزوجت بغيره سواء طلقها برضاها أو غير رضاها.
( الاختيار 3/143-144، والدسوقي 2/353، ومغني المحتاج 3/294، وكشاف القناع 4/481-483، والمغني 6/329 وما بعدها ).
[2] هكذا في الأصل، ولعل الصحيح ( سعى ).
[3] في الأصل ( يزوجهن ).