فصل
في ميراث الخناثى
وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة[1]، فإن بال من ذكره فقط، أو من فرجيه وسبق بوله من ذكره، فهو ذكر، نص عليه، وعكسه يكون أنثى، وإن خرج منهما معا، اعتبر أكثرهما، فإن استويا فمشكل، فإن مات له موروث ورجي انكشاف حاله، أعطي هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي حتى يبلغ، فيعمل بما ظهر من علامات الرجل كنبات لحيته، أو علامات المرأة كتفلك ثديه[2]، والمنصوص: أو سقوطهما، وبلوغه بالسن أو الإنبات، وكذا إن حاض من فرجه وأنزل من ذكره، فإن وجد أحدهما فهو علم على بلوغه في أقوى الوجهين، فإن خرج المني والحيض من مخرج واحد، لم يثبت كونه رجلا ولا امرأة[3]، ويثبت بلوغه في قول، وهو أقوى، فإن مات موروثه قبل بلوغه، أو بلغ بلا أمارة، ورث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، نص عليه، وقال أكثر الأصحاب: تعمل المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، وتضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى، واحترز بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، واضربها في الحالين، ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو وفقها فاجمع[4] ماله منهما، وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، وقيل حالين ذكورا وإناثا[5].
[1] في الأصل ( امراءة ).
[2] كذا في الأصل، والأصح ( ثدييه ).
[3] في الأصل ( امراءة ).
[4] في الأصل ( واجمع ).
[5] هذا مذهب الحنبلية، وذهب الحنفية إلى أن الخنثى المشكل يعطى أقل حظيه باعتبار الذكورة والأنوثة ويعطى الباقي لباقي الورثة، وذهب المالكية إلى أنه يعطى الوسط من حظيه، وذهب الشافعية إلى أنه يعطى الأقل من حظيه ويعطى باقي الورثة الأقل أيضا ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره أو يصطلحوا. ( مغني المحتاج 3/28-29، والدسوقي 4/489-496، وابن عابدين 5/466 ).