فصل
أقسام الإرث
وينحصر إرث المجمع عليهم في ستة أقسام:
الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم خمسة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والإخوة من الأم.
فللزوج النصف مع عدم الولد أوولد الابن، والربع مع الوجود.
وللزوجة واحدة أو أكثر الربع مع عدم الولد أو ولد الابن، والثمن مع الوجود.
وللواحد ذكرا كان أو أنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية. وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن، أو اثنين من الإخوة أو الأخوات، وإن سقطا بالأب لا بمانع فيهما، ولها الثلث مع عدمهم، ولها في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، وأما إن انقطع نسب ولدها وتعصيبه من جهة أبيه لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان، ورثت أمه وذو الفرض منهم فرضهم، وعصبته بعد ذكور ولده عصبةُ أمه في الإرث، وعنه أمه عصبته.
وللجدة فأكثر السدس إن تحاذين، وإلا فالميراث لأقربهن، إلا أن تكون البعدى من جهة الأم، فإنها تشارك القربى من جهة الأب على المنصوص[1]، ويرث منهن ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم أب[2] الأب، وإن علون، أمومة، وقيل: وأبوَّة، إلا مدلية بغير وارث، كأم أب[3] الأم، وترث أم الأب والجد معهما كالعم[4]، وعنه لا، وترث الجدة بقرابتيها، وعنه بأقواهما[5].
القسم الثاني: من يرث بالفرض في حالة وله تعصيب في حالة أخرى.
وهن[6] أربع: البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأبوين، أو من الأب.
وفيهن ثلاث صور:
الأولى: إذا انفرد كل نوع منهن، فللواحدة النصف، ولثنتين فأكثر الثلثان.
الثانية: إذا اجتمع بنات وبنات ابن، فإن كن البنات واحدة فلها النصف، ولبنت الابن السدس، وإن كن البنات اثنتين فلهما الثلثان، وسقط بنات الابن إن[7] لم يعصبهن ذكر قريب منهن من بني الابن، أو بإزائهن، كأخيهن، أو ابن عمهن، وكذا إن أخذ الثلثين بنت وبنت ابن، أو أخذه ابنتا ابن، فإنه يسقط من دونهن من بنات الابن، إن لم يعصبهن ذكر كما تقدم، ولا يعصب ابن ابن الابن مَن أعلى منه من بني الابن، إذا كانت ذات فرض، فإن اجتمع أخوات من أب مع أخوات من أبوين، فحكمهن حكم بنات الابن مع البنات، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات يأتي حكمهن في القسم الآتي.
الثالثة: إذا اجتمع مع واحدة من الأربع أخوها، فإنه يمنعها الفرض، ويرثوه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
القسم الثالث: من يرث بالفرض وله تعصيب مع أنثى غيره، وهن الأخوات مع البنات أو بنات الابن فأكثر، يكن عصبة.
القسم الرابع: من يرث بالفرض وله تعصيب بنفسه، وهما: الأب، والجد، فلهما السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ولهما التعصيب مع عدمهما، ولهما الفرض وهو السدس والتعصيب مع إناث الولد أو ولد الابن، وللجد حال رابع مع الإخوة لأبوين أو لأب كأخ منهم، إلا أن يكون الثلث أحظ له، فإنه يأخذه، فإن كان معهم ذو فرض، فللجد بعد الفرض الأحظ من المقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال، فإن لم يفضل إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة لأبوين أو لأب، والمذهب[8] إلا في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وأخت، وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة بينهما على ثلاثة، فتصح من[9] سبعة وعشرين: للزوج سبعة[10]، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، ولا عول ولا فرض لأخت معه ابتداءً في غيرها، فإن عدم الزوج فمن سبعة[11]، وهي الخرقاء. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمع الجميع قاسموه، ثم أخذ عصبة ولد الأبوين نصيب ولد الأب، إلا أن تكون أختاً لأبوين، فتأخذ تمام النصف، والبقية لولد الأب، فجد وأختان بجهتين من أربعة، ثم تأخذ التي لأبوين نصيب الأخرى، ومعهم أخ آخر، فمن أربعة وخمسين[12].
القسم الخامس: الذي يرث بالتعصيب بنفسه من الذكور فقط تسعة عشر: الابن، وابنه، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب، وابنهما، وعم الميت لأبوين، وعم الميت لأب، وابنهما، وعم أبي الميت لأبوين، وعم أبي الميت لأب، وابنهما، وعم جد الميت لأبوين، وعم جده لأب، وابنهما، والمعتِق[13]. وأقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا مع عدم الأخ لأبوين أو لأب، وتقدم اجتماعهم، ثم هما بعده، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما، ثم عم جده، ثم بنوه. كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلوا.
وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، حتى في أخت لأب، وابن أخ مع بنت، نص عليه. فإن استووا، قدم من كان لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتِقُ، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم مولاه، ثم الرد، ثم ذوو الأرحام، وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء، وعنه يقدم الرحم على الرد. ومتى انفرد العصبة أخذ المال، ويبدأ بالفروض، والبقية للعصبة، فإن لم يبق شيء سقط، كالحمارية، وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم[14].
القسم السادس: من يرث بالتعصيب بنفسه من الإناث: المعتِقَة، وكذا المرأة إذا انقطع نسب ولدها من جهة أبيه، يكون[15] عصبة له على رواية مرجوحة، وقد تقدم ذلك.
[1] المذهب عند الحنبلية أن البعدى تحجب بالقربى مطلقا. ( كشاف القناع 4/419، والمغني 6/209-210 ).
[2] في الأصل ( أبي ).
[3] في الأصل ( أبي ).
[4] أي ترث الجدة أم الأب مع الأب ولاتحجب به، وكذلك أم الجد ترث مع الجد ولا تحجب به، كما لاتحجبان بالعم على المذهب، وهو مخالف لما عليه أكثر الفقهاء الذين يقولون بحجب أم الأب بالأب، وكذلك أم الجد بالجد، ( المغني 6/211، وكشاف القناع 4/419، وشرح السراجية للجرجاني ص50، ومغني المحتاج 3/12، والقوانين الفقهية ص383 ).
[5] والأول هو المذهب. ( كشاف القناع 4/420 ).
[6] في الأصل ( نذكر أخوهن ).
[7] (إن) ساقطة من الأصل.
[8] هكذا في الأصل، ولعل الصحيح: ( والمذهب لاعول إلا في الأكدرية )، لعدم مجيء الخبر.
[9] في الأصل ( في ).
[10] كذا في الأصل، والصحيح ( تسعة ).
[11] كذا في الأصل، والصحيح ( تسعة ).
[12] كذا في الأصل، والصحيح: ( ولو كان معهم أخ آخر لأب فمن ثمانية عشر ).
[13] في الأصل ( المعتق ) بدون واو.
[14] وهذا هو مذهب الحنفية أيضا، وذهب المالكية والشافعية إلى التشريك بين الأشقاء والإخوة لأم، ذكرهم وأنثاهم سواء، وتسمى بالمشتركة. ( كشاف القناع 4/429-430، ومغني المحتاج 3/17-18، والدسوقي 4/466 ).
[15] كذا في الأصل، ولعل الأصح ( تكون ).