فصل
المختلف في توريثهم
والمختلف في توريثهم ستة أقسام:
الأول: المولى من أسفل، لا يرث على المذهب، وقيل بلى عند عدم.
الثاني: ذوو الأرحام، يرثون على المذهب، وعنه يقدم عليهم بيت المال، والمراد إن انتظم أمره.
الثالث: العبد لا يرث، نص عليه، وعنه بلى عند العدم.
الرابع: الإرث بالرد، يعمل به على الصحيح، على ما يأتي.
الخامس: إرث المرأة بالتعصيب من ولدها الذي قد انقطع نسبه وتعصيبه من جهة أبيه، على رواية مرجوحة، على ما يأتي.
السادس: لو كان المنفي بلعان توأمين، أو للمزني بها ذلك ولهم أخ آخر من أب غير المنفي فمات أحدهم، لم يرثه غيره بأخوة لأب، وقيل بلى.