فصل
أحوال زوال سبب الإرث في مرض الموت
إذا وجد سبب يثبت به الإرث من زيد، فحدث من زيد في مرض موته ما يزيل ذلك السبب، فهل يسقط الإرث ؟
فيه أربع صور:
الأولى: إذا أبان زوجته في مرض موته المخوف متهما[1] بقصد حرمانها، ورثته، مالم تتزوج، ولم ترتد، وعنه لا ترثه [2].
الثانية: إذا أبانها غير متهم بقصد حرمانها، فإنه يسقط إرثها على المذهب، وعنه ترثه إذا كان في مرض موته.
الثالثة: لو قتلها في مرضه ثم مات لم ترثه، جزم به ابن عقيل وغيره، ووجَّه في الفروع في إرثها القولين المتقدمين في الشبكة إذا وقع بها الصيد بعد موته.
الرابعة: إذا طلقها طلاقا رجعيا ومات قبل أن تنقضي عدتها، ورثته قولا واحدا.
[1] في الأصل ( منهما ).
[2] اتفق الفقهاء على توريث المعتدة من طلاق رجعي، فإذا مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه، أما المبانة فلا ميراث لها من زوجها المطلق سواء مات في عدتها أو بعدها إلا أن يكون طلاقها للفرار من إرثها، فإذا كان كذلك فقد ذهب الحنفية والشافعية في القديم إلى توريثها منه ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها لم ترثه، وذهب الحنبلية في المذهب إلى توريثها منه ما دامت لم تتزوج، وذهب الشافعية في الجديد إلى أن المبانة لا ترث من زوجها مطلقا، وقال المالكية زوجة الفارِّ ترثه إذا مات ولو تزوجت من غيره ) ( ابن عابدين 2/605، وكشاف القناع 4/483، والمغني 6/331، ومغني المحتاج 3/294، والقوانين الفقهية ص229.