القسم الثالث من موانع الإرث
حجب الأشخاص
وهو ثلاثة أنواع:
الأول: حجب بيت المال ببقية[1] أسباب الإرث على ما بيناه.
الثاني: الولاء محجوب بعصبة النسب.
الثالث: الحجب في الأنساب، وهو حجب الحرمان، وكذا حجب النقصان، وهذا في الحقيقة ليس بحجب، لأن غايته أن لذلك فرضين: فرضا في حالة، وفرضا في أخرى، وقد تقدم هذا كله، ومن أدلى بواسطة لا يرث مع وجود الواسطة، إلا الإخوة للأم مع الأم، والجدة مع ابنها[2].
تنبيه:
التوارث في عقد النكاح أو ما في حكمه يقع من الطرفين، إلا البائن في مرض الموت منهما يقع من طرف فقط، على ما يأتي، والنسب يقع من الطرفين، إلا أنه يقع فيه مرة من طرف مطلقا، ومن طرف مقيدا، كابن الأخ، يرث عمته ولا ترثه، إلا عند عدم الفروض والعصبة.
وأما السبب الخاص، فإنه يورث به من جهة دون جهة في مسألتين:
الأولى: المعتِق يرث عتيقه لا عكسه.
الثانية: البائن في مرض الموت منهما بقصد حرمانها، ترثه ولا يرثها،
وأما السبب العام فإن محل إرثه عند عدم السبب والنسب، وعلى رواية: وعند عدم الخمسة الباقية أيضا، كما تقدم في أول هذا الكتاب.
والحمد لله على التمام، ونسأله[3] أن يديم علينا نعمه على الدوام
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الأصفياء
عدد ما خلق في الأرض والسماء
تم