فصل
في الولاء
من أعتق رقيقا ندبا أو بعضه فسرى، أو أعتقه في واجب، أو سايبه، أو علَّق عتقه، أو حلف به فحنث، ولو برحم أو إيلاد أو بعوض أو كتابة، فله عليه الولاء، وعلى أولاده، وعنه في معتق في واجب أو سايبة لا ولاء عليه، اختاره الأكثر.
ومن أبوه عتق وأمه حرة الأصل فلا ولاء عليه، كعكسها، وعنه بلى لمولى أبيه.
ولا ولاء على من أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة، وحكي عنه بلى لمولى أمه.
ومن قيل له[1]: اعتق عبدك عني، أو عني مجانا، أو وعليَّ ثمنه، ففعل، فالعتق وولاؤه للمعتَق عنه، ويلزمه عوضه بالتزامه، وعنه يلزمه إن لم ينفه، ولو قيل له أعتقه وعليَّ ثمنه، أو أعتقه عنك وعليَّ ثمنه، لزمه، والأصح أن العتق وولاؤه للمعتِق، ويجزئه[2] عن واجب في الأصح.
ولا ترث امرأة[3] بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جرواولاه والمنصوص[4]، وعتيق ابنها إذا كانت ملاعنة، وعنه ترث بنت المعتق، وعنه مع عدم عصبة.
ولا يجوز بيع الولاء، ولا يوهب، ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه، وإذا تزوج عبد معتقة فأولدها، فولاؤه لمولى أمه، فإن عتق الأب انجر ولاؤه إلى معتقه، وإن عتق الجد قبله لم يجزئه[5]، وعنه بلى مع موت الأب، وعنه مطلقا، ثم إن عتق الأب جره، وإن اشترى الابن أباه عتق عليه، وله ولاؤه، وولاء إخوته، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه.