والمفقود نوعان:
الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالتاجر ونحوه، انتظر به تتمة تسعين سنة من يوم ولد، وعنه ينتظر أبدا، فيجتهد الحاكم في موته كغيبة ابن التسعين، وعنه ينتظر أبدا حتى يتيقن موته، وعنه ينتظر زمنا[1] لا يعيش في مثله غالبا، وقيل مائة وعشرون منذ ولد.
الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كالمفقود من بين أهله، أو في مفازة مهلكة، كالحجار[2]، انتظر تتمة أربع سنين، وعنه أربعة أشهر وعشرا، وعنه هو كالقسم قبله.
والعبد المفقود كالحر، وعنه في الأمة على النصف، ويزكى ماله قبل قسمه لما مضى، فإن مات له موروث في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي، فتعمل المسألة على أنه حي، ثم على أنه ميت، وتضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا، واحترز[3] بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ويعطى كل واحد وارث أقل النصيبين، ومن لا يرث إلا من إحداهما لا يعطى شيئا[4]، ولبقية الورثة الصلح على ما زاد عن نصيبه، ومتى قَدِم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه، والتالف مضمون في رواية، وهي أرجح.