شروط صحة الحج:
شروط صحة الحج، هي الأمور التي يجب على الحاج توفيرها مسبقا لصحة عبادة الحج التي يؤديها، بحيث إذا نقص واحد من هذه الشروط أو أكثر فسد الحج،
وهذه الشروط على نوعين:
شروط مطلقة، وشروط متعلقة بالأركان والواجبات.
فأما الشروط المطلقة فهي:
ا - الإسلام والعقل: فكما أن الإسلام والعقل شرطان لوجوب الحج، فهما شرطان لصحته أيضاً، فالكافر والمجنون لا يجب الحج عليهما، كما لا يصح منهما أيضاً، ما داما كذلك،فإذا أسلم الكافر، وعقل المجنون، وجب الحج عليهما، وصح منهما لزوال المانع.
ب - الإحرام: وهو عبارة عن نية الحـج مع التلبية من الميقات، وليس خلع الثياب كما يظن العامة، ذلك أن خلع الثياب إنما هو حكم من أحكام الإحرام وليس هو الإحرام ذاته،
وللإحرام شرط واحد هو اقتران النية فيه بذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، ويسن أن يكون الذكر بالتلبية، وهي قول الحاج، عندما يريد الإحرام: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).
أما النية فهي عزم المؤمن في قلبه العبادة التي يقصد اليها، وذلك يكون في القلب ولا يحتاج إلى ذكر باللسان،فإذا ردد ذلك بلسانه مع قلبه كان حسنا، الا انه ليس شرطا لصحة النية، ولو نوى بلسانه وكان قلبه غافلا عما يتلفظ به لم تصح نيته.
وأما الميقات ؛ فهو زماني ومكاني.
أما الميقات الزماني: فهو أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة،فإذا أحرم فيها بالحج كان حاجّاً، وإن أحرم قبلها بالحج جاز أيضاً ولكن مع الكراهة،فإن أخره عنها لم يجز عن السنة الماضية.
وأما الميقات المكاني: فهو مختلف باختلاف الجهة التي يأتي منها الحاج إلى الحرم.
فإن كان قادماً من بلاد الشام « سوريا - لبنان - الأردن - فلسطين - ..»، أو عن طريقها من أي قطر كان،فإن ميقاته الجحفة أو رابغ، وهي قرية على بعد (220 كم) من مكة المكرمة، أو ذو الحليفة، وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعد (7 كم) منها، وذلك بحسب الطريق التي يسلكها الحاج.فإن سلك الطريق الساحلي فالجحفة أو رابغ، وإن قصد طريق المدينة المنورة فذو الحليفة واسمها الآن (آبار علي).
وإن كان الحاج قادماً من العراق أو عن طريقها، فميقاته ذات عرق، على بعد (94 كم) من مكة المكرمة، وإن كان قادماً من نجد، أو عن طريقها، فميقاته قرن المنازل، على بعد (94 كم) من مكة المكرمة، وتسمى اليوم السَّيل، وإن كان قادماً من اليمن، أو عن طريقها، فميقاته يلملم، على بعد (94 كم) من مكة المكرمة.
وهذا كله بالنسبة للحاج الساكن خارج دائرة الحل، وهو الآفاقي، وأما الساكن داخل دائرة الحل التي تقع المواقيت المذكورة حولها، وكذلك المقيم فيها، فإنه يُحرم من داره، في الحج والعمرة.
وأما سكان مكة المكرمة، وكذلك من هم في منطقة الحرم،فإن عليهم إذا أرادوا العمرة، أن يخرجوا من مكة إلى دائرة الحل من أية جهة أرادوا - والتنعيم أقرب الجهات إليهم- ثم يحرموا منها، ويدخلوا إلى الحرم محرمين، كما يفعل أهل الحل تماماً،فإذا أرادوا الحج، فإنهم يحرمون به من دارهم في مكة أو الحرم.
فاذا أحرم الحاج قبل الوصول إلى الميقات جاز، وإن أَخَّرَ الإحرام عنه حتى تجاوزه أَثِمَ، ولزمه العودة إلى الميقات للاحرام منه ثانيةً، أو ذبح شاة فدية لمخالفته.
وأما الشروط المتعلقة بالأركان والواجبات، فسوف نوردها في محلها عند دراسة هذه الأركان والواجبات المتعلقة بها.
***