حكم ترك الحاج أمراً من أمور الحج أو العمرة
ركناً كان المتروك أو شرطاً أو واجباً أو سنة
إذا ترك الحاج أمراً من أمور الحج؛ فإن الحكم يختلف باختلاف الأمر المتروك على، التفصيل التالي:
أولا) إذا ترك الحاج فرضا من فروض الحج، شرطا كان أو ركنا، فهو كما يلي:
آ - إذا ترك الحاج الإحرام (نية الحج) لم يصح حجه، لأن الحج عبادة، فلا تصح الا بالنية، كالصلاة، وسواء في ذلك أن يتركها عمدا أو نسيانا، هذا ما لم يمكن تداركه، أما إن أمكن تداركه، كأن جاوز الميقات بغير إحرام ولم يقف بعد بعرفة، فانه يعود إلى الميقات للاحرام من جديد، أو يحرم من مكانه ويفدي بشاة.
ب - إذا ترك الوقوف بعرفة،فإن حجه يبطل أيضا، مالم يمكن تداركه قبل خروج وقته، وهو طلوع فجر يوم النحر، فإن تداركه، بأن دخل عرفة في الوقت المشار اليه، صح حجه.
ج - فإذا ترك طواف الزيارة (طواف الركن)، لم يصح حجه، ويبقى على إحرامه حتى يؤديه،فإن أداه في أي وقت صح حجه، ولايصح الا بذلك، سواء كان تركه لعذر أو غير عذر، ولا شيء عليه من الفداء.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أجله إلى ما بعد الأيام الثلاثة للنحر بغير عذر لزمه أداؤه والفداء بدم،فإن أجله لعذر، كالحيض، يطوف بعد انقضاء العذر، ولاشيء عليه من الفداء.
إلا أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الزيارة، واضطرت للرحيل عن مكة مع رفقتها،فإن لها أن تطوف للزيارة مع حيضها بعد أن تتلجم، ثم تفدي ذلك بذبح بدنة في منطقة الحرم (ناقة أوجمل).
ثانيا)فإذا ترك الحاج واجبا من واجبات الحج،فإن الأصل أنه ان تركه لعذر كالمرض والحيض، لم يلزمه شيء، وحجه صحيح، كما إذا ترك المشي في الطواف للعذر، أو ترك الوقوف في المزدلفة لعذر. ..، الا أن في الأمر بعض تفصيل، وليس على إطلاقه، ويجب الرجوع فيه إلى الكتب المطولة.
ثالثا) فإذا ترك الحاج واحدة أو أكثر من سنن الحج، كالمبيت بمنى في ليالي التشريق مثلا، فإن كان تركها لعذر، فلا شيء عليه، وحجه صحيح، وإن تركها لغير عذر، فإنه لاشيء عليه، وحجه صحيح أيضا، ولكنه ارتكب إساءة، وحُرِم من كثير من الثواب الذي وعد الله تعالى به أهل الحج المبرور.