حكمه، وشروط وجوبه
الحج فرض عين في العمر مرة، على كل إنسان توافرت فيه الشروط التالية:
1 - الاسلام، فلا يجب الحج على غير المسلم،فإذا أسلم الكافر فرض عليه الحج، ولا يفرض عليه قبل ذلك، ومثله سائر العبادات الأخرى.
2 - العقل، فلا يجب الحج على المجنون، لأن العقل أساس التكليف في سائر العبادات، ومنها الحج.
3 - البلوغ، فلا يجب الحج على الصغير مميزا كان أو غير مميز، لأن البلوغ شرط التكليف شرعا كالعقل.
4 - الحرية، فلا يجب الحج على الرقيق، لأن الحرية شرط التكليف في العبادات المالية، والحج واحد منها.
5 - الاستطاعة المالية، فلا يجب الحج على الفقير الذي لا يستطيعه، والاستطاعة المالية هنا أن يملك المسلم نفقات الحج ؛ من أجرة الذهاب والاياب، بالوسائل المتاحة المعتادة، من السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو غير ذلك، بحسب بلده الذي هو فيه، وكذلك نفقات الاقامة؛ من السكن، والطعام، والرسوم الحكومية المفروضة، ونفقات أهله الذين يعولهم في بلده مدة غيبته عنهم. فإذا لم يملك المسلم مثل هذه النفقة فى أشهر الحج، سواء كان فقيرا من الأصل أو كان غنيا وأنفق ماله قبل أشهر الحج، كأن تزوج به أو زوج به ابنه، أو تصدق به على محتاج اليه ولما جائت أشهر الحج لم يكن مالكا لنفقات الحج،. .. لم يجب عليه الحج، لأنه لم يعد مستطيعا، فإن كان قد أنفق ماله في غير مصلحة بغرض اسقاط الحج عنه بذلك، كان محتالا، وكان آثما.
6 - الاستطاعة البدنية: وذلك بالقدرة صحيا على السفر بنفسه،فإن كان عاجزا صحيا نهائيا عن السفر إلى الحج، كالمشلول، والشيخ الفاني. .. لم يجب عليه الحج في قول الإمام أبي حنيفة، لعدم الاستطاع.
وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد يجب عليه أن يُحِجَّ عنه غيره من ماله ومن بلده، أو يوصي بالحج عنه بعد موته من ماله ومن بلده أيضا، وقول الإمام هنا هو الأقوى في المذهب، الا ان قول الصاحبين هو الأحوط.
كل هذه الشروط السابقة تعم الرجال والنساء، وهناك شروط خاصة بالنساء وهي شرطان، هما:
الأول: توفر الزوج أوالمحرم المأمون، كالابن والأخ والصهر، ولو على نفقتها، إذا طلب ذلك وتوفر لها المبلغ اللازم،فإذا لم تكن ذات زوج ولا ذات محرم مأمون، أو كان لها زوج أو محرم وأبا مرافقتها في الحج، لم يجب عليها الحج أصلا في رواية عن أبي حنيفة، لعدم الاستطاعة، وفي رواية أخرى وهي قول الصاحبين يجب عليها أن تُحِجَّ عنها غيرها من مالها ومن بلدها، إذا لم تجد الزوج أو المحرم المأمون الذي يرافقها في حجها طوال حياتها، لأن المحرم عندهم شرط لوجوب الأداء، وليس شرطا للوجوب، وهذا هو القول الأرجح في المذهب، وهو الأحوط، ولا يحل محل المحرم عند الحنفية الرفقة من النساء أو الرجال ولو كانت مأمونة.
الثاني: عدم العدة، فإذا كانت المرأة معتدة عند سفر الناس إلى الحج، لم يجب عليها الحج، تقديما للالتزام بالعدة على القيام بالحج، وسواء في ذلك أن تكون العدة من طلاق أو من وفاة أو غير ذلك، فا ذا انتهت العدة قبل سفر الناس للحج وتوافرت لها شروطه الأخرى وجب عليها الحج، والا فلا.
فإذا توفرت هذه الشروط كلها في الإنسان يوما فلم يحج، ثم تخلف بعضها، كما لو كان قادراً ثم عجز، أو غنيا ثم افتقر، وجب عليه أن يوصي بالحج عنه بعد وفاته من ثلث تركته، وإلاّ كان آثماً.