أسئلة وإجابات لبعض ما يعترض الحاج من المشكلات:
س /1/:
إذا قدر الإنسان على الحج ماليا، رجلا كان أو امرأة، ولم يقدر عليه بدنيا، لعجز دائم، كالشلل أو الزمانة مثلا، وكذلك من قدر عليه ماليا ولكن منع منه لأساب ادارية، مثل تحديد عدد الحجاج مثلا، فماذا يجب عليه ؟
ج /:
في المذهب الحنفي قولان، الأول: يسقط عنه الحج بالكلية، ما دام العذر مستمرا، ولا يلزمه شيء، لأن القدرة البدنية شرط من شروط وجوب الحج على هذا القول، والقول الثاني: يجب عليه أن ينيب عنه غيره من ماله، ليحج عنه من بلده، أو يوصي بالحج عنه بعد موته، ويكون ذلك من بلده ومن ثلث تركته، والقول الأول هو الأقوى في المذهب، لكن الثاني هو الأحوط، هذا مادام العذر مستمرا،فإذا زال العذر وهو قادر ماليا،فإن عليه أن يحج بنفسه، ولو كان قد أحج عنه غيره،
س /2/:
اذا قدرت المرأة على الحج ماليا وبدنيا، الا انها لم تجد الزوج أو المحرم المأمون الذي يرافقها في حجتها، وذلك طيلة حياتها، فماذا يجب عليها ؟
ج /:
في المذهب الحنفي قولان: الأول يسقط الحج عنها بالكلية، لأن توفر الزوج أو المحرم للمرأة شرط وجوب الحج عليها،فإذا لم يتوفر لها مدة حياتها لم يجب الحج عليها. والقول الثاني: يجب عليها أن تُحِجَّ عنها غيرها، وهو الأقوى في المذهب. ولا تَحُل الرفقة من النساء أو الرجال محل المحرم ولو كانت مأمونة.
س /3/:
ماذا تفعل المرأة إذا عرض لها الحيض أو النفاس أو الاستحاضة في الحج ؟
ج/:
أما الاستحاضة فحكمها كحكم البول، وعلى المرأة أن تتوضأ، ولا تمنع بعد ذلك من أي من أفعال الحج، أما الحائض والنفساء، فانها لاتمنع من أفعال الحج التي لاتجب الطهارة لها، كالاحرام، والوقوف بعرفة، والوقوف في المزدلفة، ورمي الجمار. .، أما الأفعال التي تلزما الطهارة، مثل الطواف، فعليها الامتناع عنها مدة حيضها أو نفاسها حتى تطهر منهما،
فأما طواف القدوم فتعفى منه بلا بدل، وكذك طواف الوداع، وأما طواف الركن، وهو (طواف الزيارة أو طواف الافاضة، أو طواف الحج) فلا بد لها من الانتـظار حتى تطهر ثم تؤديه بطهارة،فإن عسر ذلك عليها لسفر الزوج أو المحرم،فإن لها أن تتلجم (تربط موضع الدم منها) ثم تطوف وتذبح بدنة (ناقة) جبرا لنقص طوافها.
س /4/:
ماذا يحل للمحرم أن يفعله في احرامه، سواء كان احرامه للحج أو للعمرة أو لهما معا:
ج /:
يحل للمحرم من الأقوال والأفعال كل ما كان حلالا له قبل احرامه ولا يتنافى مع حكم الاحرام، وهو أشياء كثيرة جدا تجل عن الحصر، الا انه لابأس بأن نذكر بعضا من هذه المباحات التي يشتبه بعض الناس فيها، ازالة للبس،
من ذلك:
- الوضوء والاغتسال، للتطهر أو التنظف أو التبرد، أو غير ذلك،
- إبدال الإزار للرجل وإبدال الثياب للمرأة، بل إن ذلك مطلوب عند الاتساخ، وواجب عندما تصيبه نجاسة،
- الحجامة، ويلحق بها كل ما يحتاجه المريض من وسائل العلاج، دوائية كانت أو جراحية،
_ حك الرأس والجلد،فإذا سقط بسببه بعض الشعر، وجب به الفداء بالصدقة،
- شد الهميان على الوسط، وهو الحزام المعد لحفظ النقود فيه، للحاجة اليه، وهي حفظ المال،
- الاستظلال بالمظلة أو بالخيمة أو بظل الجدار، أو بغير ذلك مادام لايمس جلدة الرأس، هذا في حق الرجل فقط، أما المرأة فيباح لها تغطية رأسها مطلقا، بل هو واجب عليها أمام الأجانب.
- قتل الذباب والقراد، وكذلك الفواسق الخمس من الحيوانات، وهي: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وذلك لما ورد من الإذن به في السنة الصحيحة.
س /5/:
هل يجوز للمُحْرِم أن يتطيب وهو محرم ؟
ج /:
التطيب ممنوع على المحرم مدة إحرامه، لأنه ترفه، وهو مناف لما شرع الإحرام من أجله وهو التقشف، وسواء في ذلك أن يتطيب في بدنه أو ثوبه، ولايضره أن يشم طيبا من غيره من غير قصد منه،
س / 6 /:
ماحكم تقبيل الحجر الأسود، وما ذا يجب على من لم يقبله أثناء الطواف ؟
ج /:
تقبيل الحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف سنة على من يستطيعه من غير أن يلحق بنفسه أو غيره أذى،فإذا نتج عن ذلك ايذاء به أوبغيره من شدة الزحام منع منه، وربما وصل المنع إلى درجة التحريم إذا اشتد الإيذاء، وهو ما يغفل عنه كثير من النالس،فإن تمكن المسلم من تقبيل الحجر الأسود في طوافه في كل الأشواط أو في بعضها بالشروط السابقة فحسن، والا أشار اليه بيده في كل شوط عندما يصل إلى محاذاته ثم يقبل يده، ولا حاجة إلى أن يزيد على ذلك، ولايلزمه شيء بعد ذلك،
س/7/:
متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة، ومتى ينتهي، وما هي حقيقة الوقوف بعرفة، وما هو مكان الوقوف ؟
ج /:
وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم عرفة (بُعَيْد الظهر) إلى طلوع فجر يوم الأضحى، وكل من وقف في هذا الوقت في عرفة ولو لحظة واحدة كفاه عن فرض الوقوف، سواء كان ذلك في الليل أو النهار، الا ان الواجب على من وقف في النهار أن يستمر في الوقوف بعرفة إلى مابعد غروب الشمس ولو لحظة واحدة،فإن لم يفعل وانصرف منها قبل الغروب لزمه دم (ذبح شاة في منطقة الحرم) فداء لمخالفته، أما من وصل إلى عرفة بعد الغروب ثم غادرها بعد الوقوف فيها ولو إلى لحظة واحدة، فلا شيء عليه، والوقوف بعرفة معناه الوجود فيها في ذلك الوقت مطلقا، قائما أو قاعدا أو مستلقيا، وسوا كان نائما أو مستيقظا، وسوا كان راكبا أو ماشيا على الأرض، وعرفة معروفة الحدود، وعلى حدودها اشارات معروفة كان قد حددها وعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد نمرة كان كله خارج منطقة عرفة، والآن بعد توسعته أصبح جزء منه من داخل عرفة، وعليهفإذا وقف الحاج في الزمان المشار اليه ولو لحظة داخل حدود عرفة، ولو كان ذلك داخل الجزء الجديد من مسجد نمرة الداخل في حدود عرفة، صح وقوفه بعرفة، والا لم يصح وقوفه، وهو ما يغفل عنه بعض العوام من الناس، فيجب التنبه اليه،
س/ 8 /:
ماحكم الوقوف في المزدلفة ليلة العيد بعد الافاضة من عرفات ؟
ج /:
الوقوف في المزدلفة واجب، ووقته من طلوع الفجر إلى قرب طلوع الشمس، فمن فاته الوقوف في المزدلفة في هذا الوقت لعذر، كمن كان معه نساء أو مرضى فاضطر للنزول بهم إلى الرمي بعد منتصف الليل، فلا شيئ عليه، ومن فاته لغير عذر فعليه الدم لترك الواجب،
انتهى الباب الأول بحمد الله وتوفيقه
والحمد لله رب العالمين.