أنـواع الحـج
أجمع الفقهاء على أن الحج على ثلاثة أنواع: إفراد، وقران، وتمتع.
أما الإفراد:
فهو نية الحج وحده عند الإحرام، ولا يغيّر من وصفه هذا الإحرام بالعمرة بعد انقضاء أفعال الحج.
والقران:
هو نية الحج والعمرة معاً عند الإحرام.
وأما التمتع:
فهو نية العمرة فقط عند الإحرام، وبعد الإتيان بأفعال العمرة في أشهر الحج، يتحلل المحرم، ويبقى في مكة، ويحل له ما حرم عليه بالإحرام، ثم يُحرم بالحج من مكانه دون أن يلزمه الخروج إلى الميقات، وربما كان ذلك يوم التروية.
هذا، والقران هو أفضل أنواع الحج عند الحنفية، ويليه في الفضل التمتع، ثم الإفراد.
والمفرد لا يلزمه من أفعال العمرة شيء، وإنما أفعال الحج فقط، وقد تقدمت كلها، وسوف يأتي ترتيب زماني لها فيما يلي.
وأما القارن، فإن عليه أن يقوم بأفعال الحج والعمرة معاً قبل تحلله.
وأما المتمتع، فإن عليه أن يقوم بأفعال العمرة في أشهر الحج أولا، ثم التحلل من الإحرام بالكلية، ثم نيَّة الحج والقيام بأفعاله بعد ذلك في العام نفسه.
ولا بد من الإشارة في هذا المقام، إلى أن بعض المؤلفين في الحج وأحكامه وقع في خطأ شنيع عندما ذكر أن علماء أهل السنة والجماعة متفقون على عدم القول بحج التمتع، فقد وقع في يدي كتاب باسم (الحج: مناسكه وواجباته وفقاً لآراء الإمام الخميني). ودون ذكر اسم مؤلفه، جاء فيه ما يلي: «ولا بأس من الإشارة هنا إلى حج التمتع الذي يجمع عليه فقهاء مدرسة أهل البيت، ولا يقول به علماء أهل السنة والجماعة» والحقيقة أن أهل السنة والجماعة مجمعون بمذاهبهم كلها على القول بحج التمتع، بل إن بعضا منهم قالوا بأنه أفضل من القران والإفراد، وقد كتبت في ذلك مقالاً مسهباً أوسعت فيه القول في هذا الموضوع مع الأدلة والنصوص الفقهية القاطعة فلينتبه إليه.
هذا، والمفرد -كما ذكرنا آنفاً- لا يلزمه دم الهدي يوم النحر، فإن أهدى أجر على ذلك، بخلاف القارن والمتمتع، فإن عليهما الهدي أيام العيد، وهو ذبح شاة، أو بدنة، أو بقرة، ويكفيه في الجمل والبقرة السُّبُعُ، حيث يكفي كل منهما عن سبعة حجاج، بخلاف الشاة، فإنها لا تكفي عن أكثر من واحد.
***