2005-11-22 • فتوى رقم 94
هل يجوز تزويج البنت في سن العاشرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز العقد عليها، ولكن يُُمنع الزوج من الدخول عليها حتى تكبر وتطيق الجماع، ولا يلزم الزوج في هذه الحالة بالإنفاق عليها إلا إذا انتقلت إلى بيته وأمكنه الائتناس بها، فإذا كبرت وسلمت إليه جاز له أن يعاملها معاملة الأزواج وتلزمه نفقتها، ولكن زواج الصغار قبل البلوغ غير محمود ولا مرغوب فيه، إلا في أحوال خاصة، لأن الغاية الأصلية من ا لزواج هي الإنجاب واستمرار النسل، وليس هذا موجودا فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.