2006-10-30 • فتوى رقم 8591
السلام عليكم ورحمة الله
أريد الاستفسار عن ضوابط التقليد بين المذاهب, وهل يجوز (على سبيل المثال) أن يتوضأ شخص مراعياً اجتهاد الإمام الشافعي، ثم يصلي مراعياً اجتهاد الإمام أبو حنيفة على سبيل الحاجة؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيدخل هذا في التلفيق وليس في التقليد، وحكم التلفيق والتقليد يختلف من مسلم لآخر.
فالمجتهد يحرم عليه التقليد، ويجب عليه الاجتهاد فيما أهل للاجتهاد فيه، سواء كان اجتهاده مطلقا أو مقيدا، وأما غير المجتهد فيجب عليه التقليد، ثم إن كان فقيها يفهم الأدلة ويصلح للترجيح بينها، فله أن يلفق من مذاهب الفقهاء المعتمدين ما يراه الأرجح دليلا، ولإن أدى ذلك إلى إيجاد مذهب جديد من هذه الترجيحات الجزئية، وإن كان ممن لا يفهم الأدلة ولا يحسن الترجيح بينها فلا يجوز له التلفيق، بل عليه تقليد مذهب معين أو مفت معين فيما يستفتيه فيه من العلماء، إلا في مسائل قليلة لظروف ضيقة وضرورة، فيجوز له التلفيق في حدود ذلك فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.